الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(10) (فصل): والمسبب المضمون

صفحة 489 - الجزء 1

  وَمِنْهُ ظَاهِرُ الْمِيزَابِ. والْقَرَارُ عَلَى آمِرِ الْمَحْجُورِ مُطْلَقًا⁣(⁣١)، وغَيْرِهِ إِنْ جَهِلَ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ.

  وجِنَايَةُ الْمَائِلِ إلَى غَيْرِ الْمِلْكِ، وهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَالِكِ⁣(⁣٢) الْعَالِمِ مُتَمَكِّنِ الْإِصْلَاحِ، حَسَبَ⁣(⁣٣) حِصَّتِهِ.

  وشَبَكَةٌ نُصِبَتْ⁣(⁣٤) فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُزِلِ⁣(⁣٥) التَّغْرِيرَ.

  ووَضْعُ صَبِيٍّ⁣(⁣٦) مَعَ مَنْ⁣(⁣٧) لَا يَحْفَظُ⁣(⁣٨) مِثْلَهُ، أَوْ فِي⁣(⁣٩) مَوْضِعٍ خَطْيرٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ⁣(⁣١٠)، أَوْ أفْزَعَهُ⁣(⁣١١)، فَأَمَّا تَأْدِيبٌ⁣(⁣١٢) أَوْ ضَمٌّ غَيْرُ مُعْتَادٍ فَمُبَاشِرٌ مَضْمُونٌ، قِيلَ⁣(⁣١٣): والْمُعْتَادُ خَطَأٌ.


(١) أي سواء كان عالما أو جاهلا بأن الفعل خطأ. والمحجور هو الممنوع عن التصرف لصغر أو رق فالضمان على عاقلة الصبي وسيد العبد. ويرجعان على آمرهما؛ لأن القرار عليه.

(٢) البالغ العاقل. (é). والمرتهن، والمستأجر، وولي غير العاقل، ومتولي الحفظ. (é).

(٣) إذا علم أحد الشركاء؛ وكانوا حاضرين غير معسرين؛ وإلا فالضمان عليه كله. لأنه قد توجه عليه الإصلاح. و (é).

(٤) على العاقلة.

(٥) ومن تعثر° بها ليلا أو أعمى فيضمن مطلقاً. والبهيمة مضمونة من ماله مطلقاً. (é).

(٦) غير مميز للضرر. (é). أو مجنون.

(٧) وهو غير المميز للضرر. و (é).

(٨) وإلا فعلى عاقلة الوديع. (é).

(٩) أو أعطاه غير المعتاد؛ كَـ: سكين، فجنى على نفسه. و (é).

(١٠) إذا تلف تحت العمل أو بسببه. و (é).

(١١) وكذا من أفزع الحامل بما يكون تعدياً فألقت ما في بطنها ضمنه. و (é). على عاقلته. و (é).

(١٢) ولا تضمن الحارصة والوارمة في غير الوجه. و (é).

(١٣) المختار أنه لا ضمان في المعتاد. وليس للمعلم ضرب الصبي إلا بإذن وليه، أو العرف. و (é).