الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): ويغنم من الكفار نفوسهم

صفحة 532 - الجزء 1

(٦) (فَصْلٌ): وَيُغْنَمُ مِنْ الْكُفَّارِ نُفُوسُهُمْ

  وَيُغْنَمُ مِنَ الْكُفَّارِ نُفُوسُهُمْ إِلَّا الْمُكَلَّفَ مِنْ مُرْتَدٍّ⁣(⁣١) وَلَوْ أُنْثَى، وعَرَبِيٍّ ذَكَرٍ غَيْرِ كِتَابِيٍّ⁣(⁣٢) - فَالْإِسْلَامُ أَوِ السَّيْفُ، وأَمْوَالُهُمْ.

  وَلَا يَسْتَبِدُّ غَانِمٌ بِمَا غَنِمَ، وَلَوْ طَلِيعَةً أَوْ سَرِيَّةً بِقُوَّةِ رِدْئِهِمْ إِلَّا بِشَرْطِ⁣(⁣٣) الْإِمَامِ أَو تَنْفِيلِهِ⁣(⁣٤)؛ فَلَا يَعْتِقُ الرَّحِمُ⁣(⁣٥) ونَحْوُهُ. وَمَنْ وَطِئَ⁣(⁣٦) رَدَّهَا وَعُقْرَهَا ووَلَدَهَا، ولَا حَدَّ وَلَا نَسَبَ⁣(⁣٧).

  ولِلْإِمَامِ - قِيلَ⁣(⁣٨): وَلَوْ غَائِبًا - الصَّفِيُّ⁣(⁣٩)، وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي


(١) ولو عبداً. ولو صار له شوكة. و (é).

(٢) والضابط: أنه يسبى العجمي غير المرتد؛ ذكوراً وإناثاً والصبيان، ومن العرب: النساء والصبيان والفاني والأعمى والمجنون، [وكذا الكتابي]، ولا يجوز سبي غيرهم. و (é).

(٣) كَـ: أن يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، أو: من غنم فله. ولو عبداً، أو صبياً، أو امرأة، أو كافراً. (é).

(٤) تخصيصه من شاء بما شاء؛ ولو بعد الغنيمة؛ ولو كل الغنيمة. و (é).

(٥) إذا غنم ذو رحم رحمه فلا يعتق قبل القسمة؛ فإن صار في نصيبه أو بعضه عتق، ويسعى العبد في البعض، ولا يضمن الغانم؛ لأنه دخل في ملكه بدون اختياره. فأما قوله: «ونحوه» فهو: أنه لا يعتق من أعتقه الغانم قبل القسمة. و (é).

(٦) من الغانمين قبل القسمة، وكذا من وطئ من سائر المسلمين لا حد عليه؛ لوجوب الرضخ لمن حضر القسمة. و (é). لكن يعزر مع العلم بالتحريم. ولا شيء في الاستخدام. و (é).

(٧) ولو صارت إليه بالقسمة أو التنفيل. أما الولد فيعتق إن ملكه؛ لإقراره بالوطء. و (é).

(٨) المختار أن الصفي للإمام إذا كان حاضراً، وأما إذا كان غائباً فلأمير الجيش. وليس للإمام إلا سهمين من الخمس؛ سهم للإمامة، وسهم للقرابة، وليس له من أسهم الغانمين شيئاً.

(٩) بشرط أن تكون الغنيمة شيئين فأكثر، لا شيئاً واحداً. وله نصيبه من الغنيمة والخمس، ولأمير الجيش الصفي إذا كان الإمام غائباً.