الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): ويغنم من الكفار نفوسهم

صفحة 533 - الجزء 1

  بَعْدَ التَّخْمِيسِ والتَّنْفِيلِ⁣(⁣١)، بَيْنَ ذُكُورٍ مُكَلَّفِينَ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ، قَاتَلُوا أَوْ كَانُوا رِدْءًا⁣(⁣٢)، لَمْ يَفِرُّوا⁣(⁣٣) قَبْلَ إِحْرَازِهَا، لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِذِي الْفَرَسِ⁣(⁣٤) لَا غَيْرِهَا⁣(⁣٥) سَهْمَانِ⁣(⁣٦) إِنْ حَضَرَ⁣(⁣٧) بِهَا وَلَوْ قَاتَلَ⁣(⁣٨) رَاجِلًا.

  وَمَنْ مَاتَ⁣(⁣٩) أَوْ أُسِرَ⁣(⁣١٠) أَوِ ارْتَدَّ⁣(⁣١١) بَعْدَ الْإِحْرَازِ فَلِوَرَثَتِه.

  وَيَرْضَخُ⁣(⁣١٢) وُجُوبًا لِمَنْ حَضَرَ⁣(⁣١٣) مِنْ غَيْرِهِمْ.

  وَلَا يَطْهُرُ بِالِاسْتِيلَاءِ⁣(⁣١٤) إِلَّا مَا تَنَجَّسَ⁣(⁣١٥) بِتَذْكِيَتِهِمْ⁣(⁣١٦) أَوْ رُطُوبَتِهِمْ⁣(⁣١٧).

  وَمَنْ وَجَدَ مَا كَانَ لَهُ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ بِلَا شَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ


(١) فإن نفل قبل التخميس لزم الخمس على من نفله. و (é).

(٢) أو كانوا قوة لهم؛ ولو مرضى، أو تجاراً. وكذا الجاسوس. و (é).

(٣) إلا أن يرجعوا قبل حوزها، أو كان فراراً غير محرم. و (é).

(٤) ولو كان معه فرسان أو أكثر فسهمان فقط. (é).

(٥) من بغل أو بعير أو حمار.

(٦) وإذا كانت الفرس لاثنين فلمن قاتل بها، فإن قاتلا بها جميعاً فسهم الفرس بينهما. و (é).

(٧) الوقعة؛ ولو عارة.

(٨) ولو لم يقاتل، أو كانت الوقعة في محل لا يمكن أن يقاتل بها. و (é).

(٩) أو فرسه؛ فلصاحبها سهمها. قرر.

(١٠) أما الأسير فسهمه له؛ إلا إذا مات فلورثته. و (é).

(١١) ولَحِقَ؛ وإلا بقي موقوفاً. (é).

(١٢) وتقدير الرضخ بنظر الإمام؛ ولو كل الغنيمة. و (é).

(١٣) القسمة؛ ولو لم يحضر الوقعة. و (é).

(١٤) أي: على دار الكفار، لا على الغنيمة. و (é).

(١٥) إن كانت تذكية صحيحة؛ بفري الأوداج، ولو لم يسموا. و (é).

(١٦) ويحل أكله. و (é).

(١٧) أما ما كانت نجاسته لا بكفرهم - كَالخمر وغيره - فلا يطهر. (é).