(فصل): في موافقة الأصناف:
  (مثاله): رجل خلف ثمان بنات، وثلاث جدات، وست أخوات، فأصل مسألتهم من ستة: للبنات الثلثان أربعةٌ توافقهن برُبُع ورُبُع، وربعهن اثنان يدخلان في الستة، وثلاثة تدخل في ستة، والستةُ هي الحال، فاضربها في أصل الفريضة، يكنْ ستةً وثلاثين، للبنات الثلثان أربعة وعشرون: لكل واحدة ثلاثة، والسدس ستة: لكل واحدة من الجدات سهمان، ولكل أخت سهمٌ.
(فصل): في موافقة الأصناف:
  إذا كانت الأصناف متوافقة فالعمل فيه أن تقفَ أحد الصنفين وتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر؛ فما حصل فهو الحال، ثم تضربَ الحالَ في أصل الفريضة؛ فما بلغ فهو المال. والخاصُّ(١) فيه أن يأتي لكل واحد من الصنف سهمُه أو وَفْقُ سهمه مضروبا في وفقِ ما وافَقَهُ.
  مثاله: رجل خلف ثمان بنات، وست أخوات، أصل مسألتهم من ثلاثة:
= في الستة صار قسمة الستة على اثنين من ثلاثة، فالثلاثة مخرج القسمة ووفق السهام واحد مضروبا في هذا المخرج يحصل ثلاثة نصيب كل بنت، والجدات ثلاث دخلن في ستة عدد الأخوات ومخرج القسمة من اثنين وسهمهن واحد مضروبا في هذا المخرج، فصار لكل واحدة سهمان، وصار لكل واحد من الصنف الأكثر وهو الستة مثل ما كان لجماعتهم وهو واحد، فتأمل.
ويمكن أن نمثِّل للمتداخلة بزوجتين وأربعة إخوة لأب وأم، فيدخل الاثنان في أربعة، فاضرب أربعة في أربعة فيصير (١٦) للزوجتين (٤) لكل واحدة (٢)، ولكل أخ ثلاثة مثل ما لجماعتهم، وسهم الزوجات واحد مضروبا فيما دخلن به تحت الأربعة وهو اثنان.
(١) هذا معنى قوله: «والخاص فيه»: أما البنات فلسهمهن وفق وهو واحد فاضربه في وفق الأخوات وهو ثلاثة، فصار لكل واحدة ثلاثة، وأما الأخوات فليس لسهمهن وفق، فاضرب سهمهن وهو واحد في وفق ما وافقهن من الصنف الثاني وهو اثنان يصير لكل واحدة سهمان.