الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(فصل): في مباينة الأصناف:

صفحة 566 - الجزء 1

  للبنات الثلثان اثنان، والباقي للأخوات وهو سهم؛ فقد وافق⁣(⁣١) البنات بنصفٍ ونصفٍ، ونصفُهن أربعةٌ تُقيمُه مُقَامَ الجميع؛ وهو يوافق الأخوات بالأنصاف؛ فاضرب وفق أحدهما في كامل الثاني وهو اثنان في ستة، أو ثلاثة في أربعة، يكنْ اثني عشر، وهو الحال، ثم اضرب⁣(⁣٢) ذلك في أصل الفريضة وهو ثلاثة، يكنْ ستة وثلاثين: للبنات الثلثان أربعةٌ وعشرون: لكل واحدة ثلاثة، وللأخوات الثلث اثنا عشر: لكل واحدة اثنان.

(فصل): في مباينة الأصناف:

  إذا كانت الأصناف متباينة فالعمل في ذلك أن تضربَ بعض الأصناف في بعض؛ فما حصل فهو الحال، ثم تضربَ الحال في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال. والخاصُّ⁣(⁣٣) في ذلك أن يأتي للواحد من الصنف سهمُه أو وَفْقُ سهمه مضروبا فيما باينه من الصنف الآخر.

  مثاله⁣(⁣٤): رجل خلف ثلاث زوجات وستة إخوة، أصل مسألتهم من أربعة:


(١) أي: سهمُ البنات وافق عددَهم.

(٢) تضرب. (نخ).

(٣) أما الزوجات فسهمهن واحد لا ينقسم ولا يوافق فاضربه في وفق الإخوة لسهامهم وهو اثنان، يصير لكل واحدٍ اثنان، وأما الإخوة فوفق سهمهم واحد فاضربه في الزوجات وهن ثلاث، يصير لكل واحدة ثلاثة. وهذا المضروب وهو الواحد مباين لما ضرب فيه؛ لأن الاثنين مباينة للواحد وكذا الثلاثة مباينة للواحد.

ويصح أن يكون هذا المثال للمتداخلة؛ لأن ثلاثة تدخل في ستة والمضروب في أصل الفريضة هو الستة على التداخل والتباين وسهم الزوجات واحد فاضربه في مخرج ما دخل به تحت الستة وهو اثنان، يصير لكل واحدة اثنان ولكل أخ ثلاثة مثل ما كان لجماعتهم وهو الأكثر.

(٤) ويمكن أن يمثل للمتباينة برجل ترك زوجتين وخمسة إخوة أو ثلاثًا وأربعة إخوة، =