الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(باب المناسخات)

صفحة 567 - الجزء 1

  للزوجات الربع سهم لا ينقسم ولا يوافق، وللإخوة الباقي ثلاثة يوافقهم بالأثلاث، فاضرب ثلثهم وهو اثنان في الزوجات لمباينتها تكنْ ستة، وهو الحال، ثم تضرب ذلك⁣(⁣١) في أصل الفريضة يكون أربعةً وعشرين وهو المالُ، للزوجات الربع ستة: لكل واحدة اثنان، والباقي ثمانية عشر: لكل أخ ثلاثة، وهو ثمن المال.

(باب المناسخات)

  المناسخةُ: هي أن يموت الميت ولا يُقسم مالُه حتى يموت من الورثة ميت أو اثنان أو أكثر. وهي تنقسم إلى قسمين:

  أحدهما: لا يُحتاج فيه إلى العمل. والثاني: يُحتاج فيه إلى العمل.

  مثال الأول: رجل مات وخلف ستة بنين، ثم لم يقتسموا المال حتى مات من البنين ثلاثةٌ واحدًا بعد واحد؛ فالمال بين الباقين أثلاثا.

  وأما الثاني، وهو الذي يُحتاج فيه إلى العمل فالعمل في ذلك أن تُصَحِّح للميت الأول مسألة منقسمة على ورثته الأحياء والأموات، ثم تصحح للآخِر مسألة أيضاً منقسمة على ورثته، وتنظر إلى ما في يد الميت الثاني من مال الميت الأول: هل ينقسمُ على مسألته بعد تصحيحها، أو يوافق، أو يباين، فإن انقسمت تركتُه على مسألته كُفيت المؤنة. وإن وافقت تركتُه مسألتَه أقمت وَفْق مسألته مُقَام جميعها، وضربت ذلك في مسألة الأول.

  وإن باينت تركتُه مسألتَه ضربت مسألة الثاني في مسألة الأول، وابتدأت


= فتضرب ثلاثة في أربعة تصير اثني عشر، ثم تضربها في أربعة تصير ثمانية وأربعين، للزوجات الربع اثنا عشر لكل واحدة أربعة، ولكل أخ تسعة وتصير في المثال الأول أربعين لكل زوجة خمسة ولكل أخ ستة. وهذان المثالان لا يمكن فيهما التداخل.

(١) يعني: الحال. جوهرة.