(باب المناسخات)
  القسمة حتى تنتهي إلى من لم تُمته أَوَّلاً، ثم تضم ميراثه من الثاني إلى ميراثه من الأول، وتقسم على ورثته إن كان ميتًا. والخاصُّ أن تضرب لكل واحدٍ من ورثة الأول سهامه في مسألة الميت الثاني، أو في وفقها إن كانت موافقة، ثم في مسألة الثالث، أو في وفقها لتركته إن كانت موافقة، وتضرب لكل واحد من ورثة الثاني سهامه من مسألتهم في تركة ميتهم إن كانت مباينة، أو في وفقها إن كانت موافقة، أو في الخارج من قسمتها على مسألتهم إن كانت منقسمة، ثم في مسألة مَن بعده من الأموات إن باينت، أو في وفقها إن كانت موافقة لتركته.
  مثاله: رجل خلف بنتًا، وأختًا، ثم ماتت الأخت عن بنت وعم، ثم مات العم عن بنتين وابن أخ، فمسألة الأول من اثنين: لبنته النصف سهم، ولأخته سهم، ثم ماتت الأخت وخلفت بنتا وعمًّا، ومسألتهما من اثنين، وسهم لا ينقسم على اثنين ولا يُوافِق، فاضرب مسألتها وهي اثنان في مسألة الأول وهي اثنان، تكنْ أربعة، ثم تستأنف القسمة للبنت النصف اثنان، وللأخت اثنان، ثم تميت الأخت عن بنت وعم: لابنتها النصف، ولعمّها النصف وهو سهم، ثم مات العمُّ عن ابنتين، وابن أخ، فمسألتهم من ثلاثة، وسهم لا ينقسم على ثلاثة ولا يوافق، فاضرب مسألة العم في أصل المال وهو [أربعة](١)، تكنْ اثني عشر، ثم تحييهم، وتستأنف القسمة: للبنت النصف ستة، وللأخت ستة، ثم ماتت الأخت عن(٢) ذلك: لابنتها النصف ثلاثة، والباقي ثلاثة لعمها، ثم مات العم وفي يده ثلاثة: لابنتيه الثلثان سهمان: لكل واحدة سهم، ولابن أخيه سهم وهو نصف سدس المال.
  مثال آخر: امرأة ماتت وتركت زوجا، وجدًّا، وأختًا لأبٍ، للزوج النصف،
(١) مسألة أول الأموات. (نخ).
(٢) [ستة]. جوهرة.