(باب التركات)
  وللأخت النصف، وللجد السدس، أصلها من ستة، وتعولُ إلى سبعة، ثم ماتت الأخت عن ابنتين وجدة وهذا الجدِّ، فمسألتها من ستة للجد السدس، وللجدّة السدس وللابنتين الثلثان أربعة، وتركتها توافق مسألتها بالأثلاث(١)، فاجتزئْ بثلثِ مسألتها وهو اثنان واضربْه في المسألة الأولى بعولها تكنْ أربعةَ عشر، ثم تستأنفُ القسمة على ورثة الأول أسباعًا، للجد السبع اثنان، وللزوج ثلاثة أسباع، وللأخت ثلاثة أسباع، يكون ذلك ستة لجدّها سهم مضاف إلى ما قد معه، وهو اثنان تكون ثلاثة وهو سبع المال ونصف سبعه، ولجدتها سهم وهو نصف سبع المال، ولابنتيها أربعة: لكل واحدة سهمان، وذلك سبع المال، فقسْ على ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.
(باب التركات)
  التركةُ لا تخلو: إما أن تنقسمَ على المسألة بعد تصحيحها أو تُوافقَ أو تُباينَ. إن انقسمت سقط حكم العمل.
  مثاله: رجل مات عن زوجة وثلاثة إخوة، وخلّف أربعة دراهم وثمانية دنانير واثني عشر صاعا حنطة.
  وإن وافقت التركةُ المسألةَ ضربت لكلٍّ سهمه في وفق التركة، وصرفته على وفق المسألة.
  مثاله: رجل مات عن أبوين وابنتين، وخلف تسعة دنانير، ومسألة الورثة من ستة توافق التركة بالأثلاث، فاضرب للأب سهما في وفق التركة وهو ثلاثة، يكنْ ثلاثة، وتصرفه على وفق المسألة وهي اثنان يكون دينارًا ونصفا، وكذلك
(١) بثلث وثلث. (نخ).