الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): وإنما يؤخذ المبيع قسرا

صفحة 273 - الجزء 1

  مَا نَقَصَ⁣(⁣١) بِفِعْلِهِ، أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَقَدِ اعْتَاضَ⁣(⁣٢).

(٥) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْرَاً

  وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْرًا بَعْدَ الْحُكْمِ فَهُوَ كَالْأَمَانَةِ⁣(⁣٣)، أَوِ التَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ بِاللَّفْظِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ⁣(⁣٤)، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ، وَيُسَلِّمُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَإِلَّا فَغَصْبٌ إلَّا لِقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَوْ بَائِعًا⁣(⁣٥) مُسْتَوْفِيًا؛ وَهِيَ هُنَا⁣(⁣٦) نَقْلٌ فِي الْأَصَحِّ.

  وَيُحْكَمُ⁣(⁣٧) للْمُؤْسِرِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي، وَيُمْهَلُ عَشْرًا، وَلَا تَبْطُلُ بِالْمَطْلِ إِلَّا لِشَرْطٍ⁣(⁣٨).

  وَلِلْمُلْتَبِسِ⁣(⁣٩) مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَلِلْحَاضِرِ فِي غَيْبَةِ الْأَوْلَى⁣(⁣١٠)،


(١) من المبيع. لكن يكون الحط بالنسبة إلى ما يقوم به المبيع؛ زادت على الثمن أم نقصت؛ فإذا كانت القيمة مائتين، والنقص بخمسين، فقد نقص ربعه، فإذا كان الثمن مائة حط ربعها. وقس على هذا في نقص القيمة عن الثمن؛ والنقص يكون بالتقويم - أيضاً - بما يساوي يوم العقد. و (é).

(٢) وإلا رجع بالأرش. (é).

(٣) يضمن بالجناية والتفريط.

(٤) إذا تلف فمن مال المشتري إن كان قد قبضه؛ وإلا فمن مال البائع. و (é).

(٥) أو وديعاً. و (é).

(٦) حيث قبض البائع ثمن المبيع؛ لا فسخ، فتكون العهدة في درك المبيع وكتب الكتاب على المشتري. وإن لم يستوف البائع فهي فسخ إن أخذ منه. و (é).

(٧) بها.

(٨) منه، أو الحاكم، أو المشتري؛ وقَبِلَهُ.

(٩) باليسار.

(١٠) الخليط مع الجار.