(5) (فصل): ولعادم الماء في الميل
صفحة 66
- الجزء 1
(٥) (فَصْلٌ): ولِعَادِمِ الْمَاءِ فِي الْمِيلِ
  وَلِعَادِمِ الْمَاءِ فِي الْمِيلِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِقِرَاءَةٍ أَوْ لُبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ مُقَدَّرَيْنِ، وَنَفْلٍ كَذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ. قيل: وَيَقْرَأُ بَيْنَهُمَا. وَلِذِي السَّبَبِ عِنْدَ وُجُودِهِ. وَالْحَائِضِ لِلْوَطْءِ، وَتُكَرِّرُهُ لِلتَّكْرَارِ.
(٦) (فَصْلٌ): وَيَنْتَقِضُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا فُعِلَ لَهُ
  وَيَنْتَقِضُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا فُعِلَ لَهُ، وَبِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ، وَبِزَوَالِ الْعُذْرِ، وَوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ، وَبَعْدَهُ يُعِيدُ الصَّلَاتَيْنِ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَرَكْعَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَإلَّا فَالْأُخْرَى إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً، وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.