أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

العقد من غير تسمية مهر

صفحة 215 - الجزء 1

العقد من غير تسمية مهر

  في المجموع بسنده عن علي # في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم توفي قبل أن يفرض لها، وقبل أن يدخل بها، قال: «لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها» اهـ.

  وروي نحوه عن ابن عمر وزيد في شرح التجريد وسنن الترمذي وسنن البيهقي الكبرى، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبدالرزاق.

  وقيل: إن لها صداق مثلها، روى ذلك معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله ÷ قضى به في امرأة يقال لها بروع بنت واشق؛ أخرجه المؤيد بالله، وهو في عون المعبود، وتحفة الأحوذي، وأحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أنه يصح النكاح من غير ذكر المهر.

  ٢ - أنه يصح فرض المهر بعد العقد.

  ٣ - أن للمتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهراً أن لها الميراث وعليها العدة يعني عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، ولا صداق لها.

  والذي يرجح رواية المجموع على رواية معقل بن سنان: أن أمير المؤمنين # كما في شرح التجريد جرح معقل بن سنان وقال: لا يقبل قول أعرابي بوَّال على عقبيه على كتاب الله وسنة رسول الله ÷.

  قلت: والذي في كتاب الله تعالى: أن الامرأة تستحق المهر بالتسمية فإذا سمى لها المهر استحقته، فإن طلقها زوجها قبل الدخول استحقت نصفه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.