متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[طرق العلة]

صفحة 23 - الجزء 1

  وَالمُلاَئِمُ: مَا ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِتَرَتُّبِ الحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ⁣(⁣١) فَقَطْ، لَكِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِنَصٍّ أّوْ إِجْمَاعٍ اعْتِبَارُ عَينِهِ فِي جِنْسِ الحُكْمِ، كَمَا ثَبَتَ لِلأَبِ وِلَايةُ نِكَاحِ ابْنَتِهِ الصَّغيرَةِ؛ قِيَاساً عَلَى وَلاَيَة الْمَالِ بِجَامِعِ الصِّغَرِ، فَقَد اعْتُبِرَ عَيْنُ الصِّغَرِ فِي جِنْسِ الوَلاَيَةِ⁣(⁣٢).

  أَوْ ثَبَتَ اعْتِبَارُ جِنْسِهِ فِي عَينِ الحُكْمِ، كَجَوَازِ الجَمْعِ فِي الحَظَرِ لِلمَطَرِ؛ قِيَاساً عَلَى السَّفَر، بِجَامِعِ الحَرَجِ، فَقَد اعْتُبِرَ جِنسُ الحَرَجِ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الجَمْعِ.

  أَوْ اعْتِبَارُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الحُكْمِ، كَإِثبَاتِ القِصَاصِ بِالمُثَقَّلِ؛ قِيَاساً عَلَى المَحدَّدِ، بِجَامِع كَونِهمَا جِنَايَةَ عَمد عُدْوَانٍ، فَقَدْ اُعْتُبِرَ جِنْسُ الجِنَايَةِ فِي جنسِ القِصَاصِ⁣(⁣٣).

  وَالغَريبُ: مَا ثَبَتَ اعتبَارُه بِمُجَرَّدِ تَرَتُّبِ الحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ⁣(⁣٤)، وَلَمْ يَثْبُتْ بِنَصٍّ وَلاَ إِجْمَاعٍ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ وَلاَ جِنسِهِ فِي عَينِ الحُكْمِ وَلاَ جنسِهِ، كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ النَّبِيذِ بِالإِسْكَارِ؛ قِيَاساً عَلَى الخَمْر، عَلَى تَقدِيرِ عَدمِ وُرودِ النَّصِّ بِأَنَّهُ العِلَّةُ فِي تَحريْمِ الخَمْرِ.

  وَالمُرسَلُ: مَا لَمْ يَثْبُتْ اعتبَارُهُ بِشيءٍ مِمَّا سَبَقَ، وَهْوَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:


(١) أي: وفق المناسب له، بأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد. (طبري).

(٢) لأن الولاية جنسٌ تحته نوعان: ولاية مال، وولاية نكاح.

(٣) فالحكم - وهو مطلق وجوب القصاص - جنس يجمع القصاص في النفس واليدين والرجلين وغير ذلك، والوصف المناسب - وهو: جناية العمد العدوان - جنس يجمع الجناية في النفس وفي الأطراف وفي المال.

(٤) أي: تعلَّق الحكم بالوصف بسبب اجتماعهما في محل واحد.