[اعتراضات القياس]
  بِأَن يَدُورَ مَعَهُ الحُكْمُ وُجوداً وَعَدماً، مَعَ الْتِفَاتِ الشَّارعِ إليهِ، كَالكَيلِ فِي تَحريمِ التَّفَاضُلِ عَلَى رَأيٍ(١)، وَكَمَا يُقَالُ فِي تَطْهِيْرِ النَّجسِ: طَهَارةٌ تُرَادُ للصَّلاةِ؛ فَيَتَعَيَّنُ لَهَا الماءُ، كَطَهَارَةِ الحَدَثِ، بِجَامِعِ كَونِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَهَارةً تُرَادُ للصَّلاةِ.
[اعتراضات القياس]
  اعترَاضَاتُ القِيَاسِ(٢) خَمْسَةٌ وَعِشْرٌوْنَ نَوعاً:
  [الأول] الاسْتِفْسَارُ: وَهُوَ طَلَبُ بَيَانِ مَعْنَى اللَّفظِ، وَهُوَ نُوعٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا يُسْمَعُ إِذَا كَانَ فِي اللَّفظِ إِجْمَالٌ أَوْ غَرَابةٌ. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يُستَدَلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠]، فَيُقَالُ: مَا المُرَادُ بِالنِّكَاحِ هَلِ الوَطْءُ أَوِ العَقْدُ؟ وَجَوابُهُ: أنه ظَاهِرٌ فِي العَقْدِ شَرْعاً، أَوْ لأَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَىَ المرأَةِ.
  الثَّانِي: فَسَادُ الاعْتِبَارِ: وَهُوَ مُخَالَفةُ القِيَاسِ لِلنَّصِّ، مِثَالُهُ أَن يُقَالَ فِي ذَبحِ تَاركِ التَّسْميَةِ عَمْداً: ذبحٌ من أهله فِي مَحَلِّهِ كَذَبحِ نَاسِي التَّسْميَةِ، فَيَقُولُ المعْتَرضُ: هَذَا فَاسِدُ الاعْتِبَارِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ قَولَهُ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ٢٢١]،
(١) أي: عند من جعله العلة في التحريم، فإن التعليل به لم يثبت بنص ولا إجماع، وإنما ثبت بكون الحكم يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه.
(٢) قال بعض الأصوليين: إنه لا يليق ذكر هذه الاعتراضات بهذا المتن؛ لأن أكثر مباحثها من علم الجدل الذي وضعه الجدليون باصطلاحهم، وله كتب غير هذا الفن. قال في شرح ابن حابس: فهي من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمتزج بالأصول التي مقصودها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين. وقال الإمام الحسن #: لا ينبغي وصفها بقلة الجدوى فإنه يدور على فهمها قطب التحقيق.