متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[اعتراضات القياس]

صفحة 26 - الجزء 1

  فَيَقُولُ المُسْتَدلُّ: هَذَا مُؤَوَّلٌ بِذَبْحِ عَبَدةِ الأَوْثَانِ؛ بدَلِيلِ قَوْلِهِ ÷: «ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِ المُؤْمِنِ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ»، وَنَحوِ ذَلِكَ.

  الثَّالِثُ: فَسَادُ الْوَضْعِ، وَحَاصِلُه: إِبْطَالُ وَضْعِ الْقِيَاسِ الْمَخْصُوصِ فيِ إِثبَاتِ الحُكِمِ المَخَصُوصِ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالوَصْفِ الجَامِعِ نَقَيْضُ ذَلِكَ الحُكْمِ، مِثَالُه: أَنْ يُقَالَ فِي التَيَمُّمِ: مَسحٌ فَيُسَنُّ فِيْهِ التَّكرَارُ كَالاسْتجْمَارِ، فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ: المَسْحُ لَا يُنَاسِبُ التَّكْرَارَ؛ لأَنَّه ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ فِي كَرَاهَةِ التكرار فِي المَسْحِ عَلَى الخُفِّ، فَيَقولُ المُستَدِلُّ: إِنَّمَا كُرِهَ التَّكْرَارُ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفِّ لِمَانِعٍ، وَهُوَ التَّعْرِيضُ لِتَلَفهِ.

  الرَّابعُ: مَنْعُ حُكمِ الأَصْلِ، مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ المَسْتَدِلُّ: جِلدُ الخِنْزِيْرِ لاَ يَقْبَلُ الدِّبَاغَ لِلنَجَاسَةِ الغَليظَةِ، كَالْكَلْبِ، فَيَقولُ المُعْتَرِضُ: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ جِلدَ الْكَلْبِ لاَ يَقْبَلُ الدِّبَاغَ. وَجَوابُهُ بِإِقَامَةِ الدَّلِيْلِ.

  الخَامِسُ: التَّقْسِيْمُ، وَحَقِيْقَتُهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّفظُ مُتَردِّداً بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ، مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي الصَّحِيحِ الحَاضِرِ إِذَا فَقَدَ المَاءَ: وَجَدَ سَبَبَ التَّيَمُمِ وَهُوَ تَعَذُّرُ المَاءِ فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ، فَيَقُولُ المُعْتَرضُ: أَتُرِيْدُ أَنَّ تَعَذُّرَ المَاءِ مُطْلَقاً سَبَبٌ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ؟ أَوْ تَعَذُّرَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ المَرَضِ؟ فَالأَوَّلُ مَمْنُوعٌ، وَجَوابُهُ مِثْلُهُ بِإِقَامَةِ الدَّلَيْلِ عَلَى الإِطْلاقِ.

  السَّادِسُ: مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعى عِلَّةً فِي الأَصلِ، مِثَالُه: أَنْ يُقَالَ فِي الكَلْبِ: حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعاً فَلاَ يَقْبَلُ جِلْدُه الدِّبَاغَ كَالخَنْزِيْرِ، فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الخِنْزِيرَ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعاً. وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ فِي الخَنْزِيرِ.