متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[اعتراضات القياس]

صفحة 27 - الجزء 1

  السَّابِعُ: مَنْعُ كَوْنِ ذَلِكَ الوَصفِ عِلَّةً، مِثَالُه: أَنْ يُقَالَ فِي المِثَالِ السَّابِقِ: إنَّ كَونَ الخِنزيرِ يُغسَلُ مِنْ وُلوغِهِ سَبْعاً هُوَ العِلَّةُ فِي كَونِ جِلْدِه لَا يَقْبَلُ الدِّبَاغَ - غَيِرُ مُسَلَّمٍ. وَجَوابُهُ بإِثْبَات العِلَّةِ بِإِحْدى الطَّرُقِ.

  الثَّامِنُ: عَدَمُ التَّأْثِيْرِ، وهو: أَنْ يُبْدِيَ المُعْتَرِضُ فِي قِيَاسِ المُستَدِلِّ وَصْفاً لاَ تأثيرَ لَهُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ، وَمِنْ أَمْثِلَتهِ: قَوْلُ الحَنفيَّةِ فِي المرْتَدِّينَ إِذَا أَتْلَفُوا أمْوالَنَا: مُشْرِكُونَ أَتلَفُوا أَموَالاً فِي دَارِ الحَرْبِ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهم كَسَائِر المُشْرِكِيْنَ، فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ: دَارُ الحَربِ لاَ تَأْثِيْرَ لَهَا فِي عَدمِ الضَّمَانِ عِنْدَكُمْ.

  التَّاسِعُ: القَدْحُ فِي إِفْضَاءِ المُنَاسِبِ إِلَى المَصْلَحَةِ المَقْصُودَةِ، مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي عِلَّةِ تَحْريْمِ مُصَاهَرةِ المَحَارِمِ عَلَى التَّأْبِيْدِ: إِنَّهَا الحَاجَةُ إِلَى ارْتِفَاعِ الحِجَابِ، وَوَجْهُ المُنَاسَبَةِ أَنَّ التَّحْرِيْمَ المُؤَبَّدَ يَقَطعُ الطَّمَعَ فِي الفُجُورِ، فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ: لاَ نُسْلِّمُ ذَلِكَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ أَفضَى إِلَى الفُجُورِ؛ لِسَدِّهِ بَابَ النِّكَاحِ. وَجَوَابُهُ بِأَنَّ رَفعَ الحِجَابِ⁣(⁣١) عَلَى الدَّوَامِ مَعَ اعتقَادِ التَّحْرِيمِ لَا يَبْقَى مَعَهُ المَحَلُّ مُشْتَهاً طَبعاً كالأُمَّهَاتِ.

  العَاشِرُ: القَدْحُ فِي المُنَاسَبَةِ، وَهُوَ: إِبْدَاءُ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ. وَجَوابُهُ بِتَرجِيحِ المَصْلَحَةِ عَلَى المَفْسَدَةِ. وَمَنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يُقَالَ: التَّخَلِّي لِلعبَادَةِ أَفضَلُ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ،


(١) في نخ: التحريم.