[اعتراضات القياس]
  فَيَقُولُ المعتَرِضُ: لكِنَّهُ يُفَوِّتُ أَضْعَافَ تِلْكَ المَصْلَحَةِ، كَإِيْجَادِ الوَلَدِ وَكفِّ النَّظَرِ وَكَسْرِ الشَّهْوَةِ. وَجَوابُهُ بَأَنَّ مَصْلَحَةَ العِبَادَةِ أَرجَحُ؛ إِذْ هِيَ لِحِفْظِ الدِّيْنِ، وَمَا ذَكَرْتَ لِحِفظِ النَّسْلِ.
  الْحَادِي عَشَرَ: عَدَمُ ظُهُورِ الْوَصْفِ المُدَّعَى عِلَّةً، كَالرِّضَا فِي العُقُودِ وَالْقَصْدِ فِي الأَفْعَالِ. وَالجَوابُ: ضَبْطُهُ بِصِفَةٍ ظَاهِرةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَةً كَصِيَغِ العُقُودِ عَلَى الرِّضَا، وَاسْتِعمَالِ الجارِحِ فِي المَقْتَلِ عَلَى العَمْدِ.
  الثَّانِي عَشَر: عَدمُ انْضِبَاطِ الوَصْفِ، كَالتَّعْلِيلِ بِالحِكَمِ وَالمَصَالحِ، مِثْلُ المَشَقَّةِ فَإِنَّهَا ذَوَاتُ مَرَاتِبَ غَيْرِ مَحصُورَةٍ وَلاَ مُتَمَيِّزَةٍ، وَتَخْتَلِفُ بِالأَحْوَالِ وَالأَشْخَاصِ وَالأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، فَلاَ يُمْكِنُ تَعْيِيْنُ القَدْرِ المَقْصُودِ مِنْهَا فِي جَوازِ الإِفطَارِ وَالقَصْرِ مَثلاً. وَجَوابُهُ: بانضِبَاطِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَظِنَّتِهِ كَالسَّفَرِ.
  الثَّالِث عَشَرَ: النَّقْضُ، وَهُوَ عِبَارةٌ عَنْ ثُبُوتِ الوَصْفِ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدمِ الحُكْمِ فِيهَا. وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ وُجُودِ الوَصْفِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ، أَوْ بِمَنْعِ عَدَمِ الحُكْمِ فِيهَا، وَذَلِكَ يَكوْنُ بِإِبْدَاءِ مَانِعٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ اقْتَضَى نَقيضَ الحُكمِ كَمَا فِي العَرايَا إِذَا أُورِدَتْ(١) فِي الرِّبَوِيَّاتِ؛ لِعُمُومِ الحَاجَةِ إِلَى الرُّطَبِ، وَقدْ لاَ يَكُونُ عِندَهُم ثَمَنٌ غَيْرُ التَّمْرِ فَالمَصْلَحَةُ فِي جَوَازِهَا أَرْجَحُ،
(١) نقضًا.