[اعتراضات القياس]
  وَكَتَحْرِيْمِ أَكْلِ الميْتَةِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا المُضْطَرُّ؛ إِذْ مَفْسَدَةُ هَلاَكِ النَّفْسِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ أَكْلِ المُسْتَقْذَرِ.
  الرَّابِعَ عَشَرَ: الكَسْرُ، وَحَاصِلُه وُجودُ الْحِكمَةِ المقصُودَةِ مِنْ الوَصْفِ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدَمِ الحُكْمِ فِيهَا، كَمَا لَوْ قِيْلَ: إِنَّ التَّرخيصَ فِي الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ لِحِكْمَةِ الْمَشَقَّةِ، فَيُكْسَرُ بِصَنْعَةٍ شَاقَّةٍ فِي الحَضَرِ. وَجَوابُهُ بِمَنعِ وُجُودِ قَدْرِ الحِكْمَةِ لِعُسْرِ ضَبْطِ المَشَقَّةِ، وَحِيْنَئِذٍ فَالْكَسرُ كَالنَّقْضِ فِي أَنَّ جَوابَهُ بِمَنْعِ وُجُودِ الحِكْمَةِ، أَوْ مَنْعِ عَدَمِ الحُكْمِ، أَوْ لِشَرْعِيَّةِ حِكْمَةٍ أَرْجَحَ، كَعَدَمِ قَطْعِ يَدِ القَّاتِلِ لِثُبُوتِ القَتْلِ.
  الخَامِسَ عَشَر: المعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ، كَمَا إِذَا عَلَّلَ المُستَدِلُّ حُرْمَةَ الرِّبَا بِالطُّعْمِ، فَيُعَارِضُهُ المُعْتَرضُ بِالكَيْلِ، فَيَقُولُ المُستَدِلُّ: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَكِيْلٌ؛ لأَن العِبْرَةَ بِعَادَةِ زَمَنِ النَّبِي ÷ وَلَم يَكُنْ مَكَيلاً يَومَئِذٍ، أَو يَقُولُ: وَلِمَ قُلتَ إِنَّ الكَيلَ مُؤَثِّرٌ؟ وَهَذَا الجَوَابُ هُوَ المُسَمَّى بِالمُطَالَبَةِ. وَإِنَّمَا يُسمَعُ حَيثُ كَانَ ثُبُوتُ الْعِلِّيَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ، لاَ بِالسَّبْرِ فَلاَ تُسْمَعُ، وَلِلْمُعَارَضَةِ جَوابٌ آخَرُ.
  السَّادِسَ عَشَرَ: مَنْعُ وُجُودِ الوَصْفِ فِي الفَرْعِ، مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي أَمَانِ العَبْدِ: أَمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهلِهِ كَالعَبْدِ المَأْذُونِ لَهُ فِي القِتَالِ. فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ العَبْدَ أَهلٌ لِلأَمَانِ. وَجَوابُهُ بِبَيَانِ مَعْنَى الأَهلِيَّةِ بِأَنْ يَقُولَ: أُرِيدَ أَنَّهُ مَظَنَّةٌ لِرِعَايَةِ المَصْلَحَةِ؛ لإِسْلاَمِهِ وَعَقْلِهِ.