متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[اعتراضات القياس]

صفحة 30 - الجزء 1

  السَّابِعَ عَشَرَ: المَعَارَضَةُ فِي الفَرعِ بِمَا يَقْتَضِى نَقِيْضَ حُكْمِ الأَصْلِ، بِأَن يَقُولَ: مَا ذَكَرتَهُ مِنْ الوَصْفِ وَإِنْ اقتَضَى ثُبُوتَ الحُكْمِ فِي الفَرعِ فَعِندِي وَصفٌ آخَرٌ يَقْتَضِيْ نَقِيْضَهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُعنَى بِالمُعَارَضَةِ عِندَ الإِطلاقِ. وَجَوابُ هَذِه المعَارَضَةِ بِجَمِيْعِ مَا مرَّ مِنَ الاعتراضات مِن قَبيلِ المعْتَرِضِ عَلَى المُسْتَدِلِّ.

  الثَّامِنَ عَشَرَ: الفَرْقُ، وَهُو إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِي الأَصْلِ هِي شَرطٌ، أَوْ إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِي الفَرعِ هِيَ مَانِعٌ، وَمرجِعُ هَذَا إِلَى المُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ، وَقَدْ مَرَّ.

  التَّاسِعَ عَشَرَ: اخْتِلافُ الضَّابِطِ فِي الأَصْلِ وَالفَرْعِ، وَهُوَ: الوَصْفُ المُشْتَمِلُ عَلَى الحِكْمَةِ المَقْصُودَةِ، مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ المستَدِلُّ فِي شُهُودِ الزُّورِ عَلَى القَتْلِ إِذَا قُتِلَ بِشَهَادَتِهِم: تَسَبَّبُوا لِلْقَتْلِ فَيَجِبُ القِصَاصُ كَالمُكْرِهِ، فَيَقولُ المُعْتَرضُ: الضَّابِطُ مُخْتَلِفٌ؛ فإِنَّهُ فِي الأَصْلِ الإِكْرَاهُ وَفِي الفَرعِ الَّشَّهَادَةُ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ تَسَاوِيْهِمَا فِي الْمَصْلَحَةِ، فَقَدْ يَعتَبِرُ الشَّارِعُ أَحَدَهُمَا دُونَ الآخَرِ. وَجَوابُهُ بِأَنَّ الضَّابِطَ هُوَ القَدْرُ المُشتَركُ وَهُوَ التَّسَبُّبُ، أَوْ بِأَنَّ إِفضَاءَهُ فِي الفَرْعِ مِثْلُ إِفْضَائِهِ فِي الأَصْلِ أَوْ أَرجَحُ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

  العِشْرُونَ: اخْتِلافُ جِنْسِ المَصْلَحةِ فِي الأَصْلِ وَالفَرعِ، مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ المُستَدِلُّ: يُحَدُّ بِاللِّواطِ كَمَا يُحَدُّ بِالزِّنَا؛ لأَنَّهُ إِيْلاجُ فَرجٍ فِي فَرجٍ مُشْتَهاً طَبْعاً، مُحَرَّمٌ شَرْعاً، فَيَقُولُ المُعتَرضُ: اخْتَلَفَتِ المَصْلَحَةُ فِي تَحْرِيْمِهِمَا فَفِي الزِّنَا مَنْعُ اخْتِلاَطِ النَّسَبِ،