متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

الباب السادس: في العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد

صفحة 47 - الجزء 1

  وَيَصِحُّ فِي العَامِّ وَالخَاصِّ، فَيُعْمَلُ بِالمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا، فَإِنْ جُهِلَ التَّأْرِيخُ اطُّرِحَا⁣(⁣١). وَقَالَ الشَّافِعيُّ: يُعمَلُ بِالخَاصِّ فِيمَا تَنَاوَلَهُ، وَبِالعِامِّ فِيمَا عَدَاهُ، تَقَدَّمَ الخَاصُّ أَمْ تَأَخَّرَ أَمْ جُهِلَ التَّأرِيخُ.

  فَصْلٌ: وَالمُطْلَقُ: مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ⁣(⁣٢).

  وَالمُقَيَّدُ بِخِلاَفِهِ⁣(⁣٣). وَهُمَا كَالعَامِّ وَالخَاصِّ⁣(⁣٤). وَإِذَا وَرَدَا فِي حُكمٍ وَاحِدٍ حُكِمَ بِالتَّقْييدِ إِجْمَاعاً⁣(⁣٥)، لاَ فِي حُكْمَيْنِ مُختَلِفَيْنِ مِن جِنسَينِ اتِّفَاقاً⁣(⁣٦) إِلاَّ قِيَاساً⁣(⁣٧)، وَلاَ حَيثُ اخْتَلَفَ السَّبَبُ وَاتَّحَدَ الجِنْسُ⁣(⁣٨) عَلَى المُخْتَارِ⁣(⁣٩).


(١) لكن إنما يطرح من العام ما يقابل الخاص فقط دون ما عداه.

(٢) أي: يكون مدلول ذلك اللفظ حصة محتملة لحصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلي لهذا اللفظ نحو: أعتق رقبة.

(٣) فهو ما دل على معين. والمراد به في الاصطلاح: ما أخرج منه شائع في جنسه بوجه من الوجوه نحو: رقبة مؤمنة.

(٤) أي: فيما ذكر فيهما، من متفق عليه ومختلف فيه، ومختار ومضعف، فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به، وما لا فلا.

(٥) نحو: أطعم تميمياً، أطعم تميمياً عالماً، فالتقييد وجوب إطعام تميمي عالم. وفي نسخة: اتفاقًا، وهو الأولى كما لا يخفى.

(٦) نحو: أطعم تميمياً، اكس تميمياً عالماً، فلا يقيد التميميُّ المطعمُ بالعالم.

(٧) أي: بمعنى إذا كان هناك علة جامعة وجب إلحاق أحدهما بالآخر، كقياس التيمم المطلق في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} على الوضوء المقيد بالمرافق في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}.

(٨) واتحد الحكم أيضاً، مثل كفارتي الظهار والقتل حيث أطلق الرقبة في كفارة الظهار، نحو قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، وقيدها بالإيمان في كفارة القتل فقال تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فإن السبب - وهو الظهار واليمين والقتل - مختلف، والجنس - وهو العتق - متحد، والحكم متحد أيضاً.

(٩) عند المصنف والحنفية سواء كان بجامع أم غيره. ومذهب أصحابنا والمتكلمين والأظهر من مذهب الشافعي وأصحابه: أنه يحمل المطلق على المقيد إن اقتضى القياسُ التقييدَ، وإلا فلا.