متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

الباب السابع: في المجمل والمبين، والظاهر والمؤول

صفحة 48 - الجزء 1

البَابُ السَّابِعُ: فِيْ المُجْمَلِ وَالمُبَيَّنِ، وَالظَّاهِرِ وَالمُؤَوَّلِ

  المُجْمَلُ: مَا لَا يُفْهَمُ المُرَادُ بِهِ تَفْصِيلاً⁣(⁣١). وَالمُبَيَّنُ مُقَابِلُهُ⁣(⁣٢). وَالبَيَانُ هُنَا: مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ المُرَادُ بِالخِطَابِ المُجْمَلِ. وَيَصِحُّ البَيَانُ بِكُلٍّ مِنَ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَلاَ يَلزمُ شُهْرَةُ البَيَانِ كَشُهْرَةِ المُبَيَّنِ⁣(⁣٣).

  وَيَصِحُّ التَّعْلّقُ فِي حُسْنِ الشَّيءِ بِالمَدْحِ⁣(⁣٤)؛ إِذْ هُوَ كَالحَثِّ، وَفِي قُبْحِهِ بَالذَّمِ؛ إِذْ هُوَ آكَدُ مِنَ النَّهْيِ⁣(⁣٥).

  وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ إِجْمَالَ فِي الجَمْعِ المُنَكَّرِ؛ إِذْ يُحْمَلُ عَلَى الأَقَلِّ⁣(⁣٦)، وَلاَ فِي تَحرِيمِ الأَعْيَانِ⁣(⁣٧)؛ إِذْ يُحمَلُ عَلَى المُعْتَادِ،


(١) فالمجمل نحو قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} فإن العرب كانت لا تفهم من الصلاة إلا الدعاء، وأراد بها الشارع هنا غير الوضع الأصلي وأجمله حيث لم يبين مراده في اللفظ، بل بينه بفعله ÷ حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

(٢) وقد يكون مسبوقا بإجمال وقد لا يكون، نحو: السماء والأرض، وقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} إذا قيلت ابتداء.

(٣) أي: لا يلزم إذا كان المجمل متواتراً أو جلياً أن يكون المبين مثله، بل يجوز أن يبين القطعي بالظني، والجلي بالخفي.

(٤) نحو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}.

(٥) نحو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...} الآية. والمراد هنا: أن تعلق المدح بالعام أو غيره لا يصيره مجملاً.

(٦) نحو: رجال، فيحمل على أقل ما يدل عليه وهو ثلاثة؛ إذ هو المتيقن دخوله في الخطاب والأصل براءة الذمة عن الزائد.

(٧) أي: في التحريم المضاف إلى الأعيان، نحو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} فيحمل ذلك على المعتاد كالوطء في الموطوء، والأكل في المأكول، ونحو ذلك.