الباب السابع: في المجمل والمبين، والظاهر والمؤول
  وَلاَ فِي العَامِّ المَخْصُوصِ(١)، وَلاَ فِي نَحوِ: «لاَ صَلاةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ»(٢)، وَ «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(٣)، وَ «رُفِعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ»(٤).
  وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ التَّبْلِيغِ؛ إِذِ القَصْدُ المَصْلَحَةُ(٥). وَلاَ يَجُوزُ تَأخِيرُ البَيَانِ وَلاَ التَّخصِيصِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِجْمَاعاً؛ إِذْ يَلزَمُ من ذلك التَّكْلِيفُ بِمَا لاَ يُعْلَمُ(٦)، فَأَمَّا عَنْ وَقْتِ الخِطَابِ فَالمُخْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الأَمْرِ وَالنَّهِيِ(٧)، وَعَلَى السَّامِعِ البَحْثُ(٨)، وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الأَخْبَارِ(٩).
(١) بمبيِّن كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فالمختار أنه لا إجمال فيه فيصح الاحتجاج به على ما بقي، لا بمجمل نحو قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}.
(٢) ونحو: لا ولي إلا بولي مما نُفي الفعل فيه والمراد نفي صفته.
(٣) أي: فيما قصر فيه الفعل على أمر والمعلومُ أنه يوجد من دونه.
(٤) أي: مما نُفي ذاته والمراد نفي لوازمها.
(٥) فيجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى.
(٦) فلا يجوز أن يخاطبنا الله بالصلاة مثلاً وقد علمنا أنه لم يرد بها المعنى اللغوي من غير أن يبين لنا ما قصد بها مع تضيق وقتها فهذا ممتنع إجماعاً.
(٧) نحو قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} فهذا عام ولم يسمعوا تخصيصه - وهو قوله ÷: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» - إلا بعد حين.
(٨) أي: لا يعمل به إلا بعد البحث عن مخصصه.
(٩) إذ السامع إذا أخُبر بعموم اعتقد شموله فيكون إغراء بالجهل فيقبح.