متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

الباب السابع: في المجمل والمبين، والظاهر والمؤول

صفحة 50 - الجزء 1

  فَصْلٌ: وَالظَّاهِرُ: قَد يُطلَقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ النَّصَّ⁣(⁣١)، وَعَلَى مَا يُقَابِلُ المُجْمَلَ⁣(⁣٢)، وَقَد تَقدَّمَا.⁣(⁣٣)

  وَالمُؤَوَّلُ: مَا يُرَادُ بِهِ خِلاَفُ ظَاهِرِهِ⁣(⁣٤). وَالتَّأوِيلُ: صَرفُ اللَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى مَجَازِهِ⁣(⁣٥)، أَو قَصْرُه على بَعضِ مَدْ لُولاَتِهِ لِقَرِيْنَةٍ اقْتَضَتهُمَا⁣(⁣٦)، وَقَد يَكُونُ: قَريباً فَيَكفِي فِيهِ أدْنَى مُرجِّحٍ⁣(⁣٧)، وَبَعيداً فَيَحْتَاجُ إِلَى أَقْوَى⁣(⁣٨)، وَمُتعسَّفاً فَلاَ يُقْبَلُ⁣(⁣٩).

  * * * * *


(١) فتكون حقيقته: ما أفاد معنى يحتمل غير المقصود.

(٢) فتكون حقيقته: ما يفهم المراد به تفصيلاً.

(٣) أي: النص والمجمل.

(٤) نحو: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}.

(٥) كتأويل اليد في بعض الأيات بالنعمة؛ لمَّا قامت الدلالة العقلية القاطعة على نفي التجسيم.

(٦) أي: الصرف والقصر. والصواب: اقتضته، لأن الضمير العائد إلى المتعاطف بـ «أو» يجب إفراده؛ لعوده إلى واحد مبهم.

(٧) كما في تأويل اليد بالنعمة فإنها مجاز قريب؛ لقوة العلاقة.

(٨) كتأويل بعض الحنفية وبعض أئمتنا $ قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} بأن المراد فإطعام طعام ستين مسكيناً لواحد أو أكثر.

(٩) كتأويل الباطنية للأمهات في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} بأن المراد بهنَّ العلماء، وبالتحريم تحريم مخالفتهم، وانتهاك حرمهم، ونحو ذلك.