الباب السابع: في المجمل والمبين، والظاهر والمؤول
  فَصْلٌ: وَالظَّاهِرُ: قَد يُطلَقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ النَّصَّ(١)، وَعَلَى مَا يُقَابِلُ المُجْمَلَ(٢)، وَقَد تَقدَّمَا.(٣)
  وَالمُؤَوَّلُ: مَا يُرَادُ بِهِ خِلاَفُ ظَاهِرِهِ(٤). وَالتَّأوِيلُ: صَرفُ اللَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى مَجَازِهِ(٥)، أَو قَصْرُه على بَعضِ مَدْ لُولاَتِهِ لِقَرِيْنَةٍ اقْتَضَتهُمَا(٦)، وَقَد يَكُونُ: قَريباً فَيَكفِي فِيهِ أدْنَى مُرجِّحٍ(٧)، وَبَعيداً فَيَحْتَاجُ إِلَى أَقْوَى(٨)، وَمُتعسَّفاً فَلاَ يُقْبَلُ(٩).
  * * * * *
(١) فتكون حقيقته: ما أفاد معنى يحتمل غير المقصود.
(٢) فتكون حقيقته: ما يفهم المراد به تفصيلاً.
(٣) أي: النص والمجمل.
(٤) نحو: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}.
(٥) كتأويل اليد في بعض الأيات بالنعمة؛ لمَّا قامت الدلالة العقلية القاطعة على نفي التجسيم.
(٦) أي: الصرف والقصر. والصواب: اقتضته، لأن الضمير العائد إلى المتعاطف بـ «أو» يجب إفراده؛ لعوده إلى واحد مبهم.
(٧) كما في تأويل اليد بالنعمة فإنها مجاز قريب؛ لقوة العلاقة.
(٨) كتأويل بعض الحنفية وبعض أئمتنا $ قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} بأن المراد فإطعام طعام ستين مسكيناً لواحد أو أكثر.
(٩) كتأويل الباطنية للأمهات في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} بأن المراد بهنَّ العلماء، وبالتحريم تحريم مخالفتهم، وانتهاك حرمهم، ونحو ذلك.