متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

الباب الثامن: في النسخ

صفحة 51 - الجزء 1

الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي النَّسْخِ

  النَّسخُ: هُوَ إِزَالَةُ مِثْلِ الحُكْمِ الشَّرعيِّ بِطَريقٍ شَرعِيٍّ مَعَ تَرَاخٍ بَينَهُمَا⁣(⁣١).

  وَالمُخْتَارُ جَوَازُهُ وَإِنْ لَم يَقَعِ الإِشعَارُ بِهِ⁣(⁣٢) أَوَّلاً، وَنسخُِ مَا قُيِّدَ بِالتَّأْبِيدِ⁣(⁣٣)، وَإِلَى غَيرِ بَدلٍ⁣(⁣٤)، وَالأَخَفِّ بِالأَشَقِّ⁣(⁣٥) كَالْعَكْسِ⁣(⁣٦)، وَالتِّلاوَةِ وَالحُكْمِ جَمِيعاً⁣(⁣٧)، وَأَحدِهِمَا دُونَ الآخَرِ⁣(⁣٨)،


(١) كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام.

(٢) والذي وقع الإشعار به نحو قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}⁣[النساء: ١٥]، قيل: السبيل النكاح، وقيل: الحد الذي في سورة النور {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ...}⁣[من آية ٢].

(٣) إن كان التأبيد قيداً للفعل، نحو أن يقول: صومواً أبداً، فيجوز تخصيصه؛ لأنه بمثابة التأكيد بـ «كل»، و «أجمعين»، وهو - أي: المؤكد - يجوز تخصيصه فيجوز نسخه؛ لأن النسخ والتخصيص واحد.

(٤) يعني: أنه يجوز نسخ التكليف من غير تكليف آخر بدلاً عنه، كنسخ وجوب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ÷ إن لم تكن بعد النسخ مندوبة.

(٥) نحو: نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان.

(٦) أي: كما أنه جائز نسخ الأشق بالأخف كنسخ وجوب مصابرة كل طائفة من المسلمين لعشرة أمثالهم بوجوب مصابرتهم الضعف - أي: المثل - للضعف.

(٧) نحو قول عائشة: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرِّمات» ثم نسخنَ بخمس، فقد نسخ لفظه وحكمه. [وهذا مجرد مثال].

(٨) مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم: ما روي عن عمر: «مما أنزل الله تعالى في كتابه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». [وهذا مجرد مثال]، ومثال نسخ الحكم وبقاء التلاوة: نسخ الاعتداد بالحول في حق المتوفى عنها الثابت بقوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ =