الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (117): لا يجوز البيع والصلح كاليا بكالي]

صفحة 112 - الجزء 1

  في ظنه في أي الجهات الأربع فإن لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها مع تجويز وجوده في جميعها.

  ومن فروع الطرف الثاني: ما نص عليه أهل المذهب الشريف من أنه يجب على الغاصب في تالف المثلي مثله إن وجد في ناحيته والمعتبر من الناحية هو البلد بأن يجمعها البريد⁣(⁣١).

[الأصل الـ (١١٧): لا يجوز البيع والصلح كالياً بكالي]

  ١٤٠ - ولمْ يَجُزْ في واضحِ الأَقْوال ... بَيْعٌ وصلحٌ كالياً بكالي

  في هذا معنى الأصل الـ (١١٧) وهو: (لا يجوز البيع والصلح كالياً بكالي):

  أي لا يجوز بيع شيء معدوم بمعدوم ولهذا اشترط أهل المذهب أن يكون المبيع موجوداً في الملك حال العقد إلا في السلم بشرط قبض الثمن في المجلس، وبيع ما في الذمة ويشترط قبض الثمن فيه قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي⁣(⁣٢).

  ١٤١ - هذا ختام نظمنا الأصولَا ... أرجو من الله له القبولَا

  ١٤٢ - ولستُ معصوماً فإنْ ترى خطا ... أصْلِحه دوْن أن تقول شَطَطا

  ١٤٣ - حوى من الأصول ما تيسَّرَا ... تكون حافِزاً لمن تدَبَّرَا


(١) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ٥٤٧.

(٢) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ٨.