الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

الأصل الـ (118): (كل وقت يصلح للفرض قضاء):

صفحة 114 - الجزء 1

[الأصول المأخوذة من كتاب الفروق الواضحة]

تنبيه:

  كنا قد أشرنا في المقدمة إلى الأصول التي وردت في كتاب «الفروق الواضحة البهية» للسيد الكبسي وهذا أوان ذكرها مع ذكر شيء من فروعها وهي كما يلي:

الأصل الـ (١١٨): (كلُّ وَقْتٍ يصلحُ للفرض قضاء):

  من فروع هذا الأصل ما نص عليه أهل المذهب وهو أن من فات عليه صلوات وأراد قضاءهن ففوره مع كل فرض فرضاً، بمعنى أن الواجب عليه من تعجيل القضاء أن يصلي كل يوم خمس صلوات قضاءً، ولا يجب عليه أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة بل إن شاء فرقها كذلك وإن شاء جاء بها دفعة في أي ساعات نهاره أو ليله، لكنه إذا قضى مع كل فرض فرضاً كان أسهل عليه لا أن ذلك حتم⁣(⁣١).

  وكذا رمضان، إذا فاتت عليه شهور كثيرة فلا يجب عليه أن يقضي في السنة إلا شهراً واحداً⁣(⁣٢).


(١) انظر شرح الأزهار ص ٣٤٠/ ج ١.

(٢) انظر هامش شرح الأزهار ص ٣٣٩/ ج ١.