الأصل الـ (121): (اليسار والإعسار يثبتان بقرائن الأحوال والتصرف في الأموال):
الأصل الـ (١٢١): (اليسار والإعسار يثبتان بقرائن الأحوال والتصرف في الأموال):
  هذا الأصل يؤخذ بيانه من القاعدة رقم (٩) فبينهما تداخل.
الأصل الـ (١٢٢): (الواجبات على الفور):
  من فروع هذا ما نص عليه أهل المذهب في كتاب الحج بأنه يجب بالاستطاعة وجوباً مضيقاً، بمعنى أنه لا يجوز تأخيره فإن أخره كان عاصياً عند الإمام الهادي #(١).
  قال في «هداية العقول»: مسألة: قيل: وهو - أي الأمر المطلق - للفور، فلا يُعدّ ممتثلاً من أخر الفعل عن أول أوقات الإمكان وهذا قول القائلين بأنه للتكرار، والمروي عن الهادي والناصر والمؤيد بالله والقاضي جعفر والحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية وبعض الشافعية ... إلخ(٢).
الأصل الـ (١٢٣): (الشاك يحكم بالأصل):
  من فروع هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب في باب الرضاع فيما إذا التبس حال الرضيع وقت الرضاعة هل جاوز الحولين أم
(١) شرح الأزهار ص ٦١/ ج ٢.
(٢) هداية العقول ص ١٥٧/ ج ٢.