الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (7): الخلاف من وراء المسألة لا يفيد الجاهل]

صفحة 30 - الجزء 1

  قلنا: يعيد في الوقت وبعده، (وهنا أصل) ينبني عليه هذا الفرع وما يشابهه: اعلم أن الخلاف الذي تسقط معه الإعادة للصلاة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع في أمر هل هو واجب أم لا؛ كالنية والمضمضة والاستنشاق والاعتدال والفاتحة، فما هذا حاله لا شيء فيه بعد الوقت فأما إن وقع الاتفاق على الأمر لكن وقع الخلاف هل تركه - إن أجمعوا على وجوبه - أو فعله - إن أجمعوا على تركه - يفسد؟ فما هذا سبيله فإن القضاء يجب فيه بعد الوقت، وهذا ككلام الساهي في الصلاة، فإنهم متفقون على منع الكلام فيها لكن اختلفوا لو وقع فعله سهواً هل يفسد أم لا؟ فلا يكون هذا الخلاف مسقطاً للقضاء بعد الوقت.

  وكمن أكل ناسياً في رمضان فإنهم متفقون على منع الأكل لكن اختلفوا إن أكل ناسياً هل يجب القضاء أم لا؟ فمثل هذا الخلاف لا يسقط القضاء، وكمن صام شعبان بالتحري فإنهم متفقون على أن صوم شعبان عن رمضان لا يصح لكن اختلفوا لو فعله تحرياً هل يلزمه القضاء أم لا، فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطاً للقضاء فحصل من ذلك أن الخلاف إن وقع في نفس الأمر كان مسقطاً للقضاء بعد الوقت وإن وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطاً⁣(⁣١).


(١) هامش شرح الأزهار ص ٣٣٨/ ج ١.