الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (24): الإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح]

صفحة 46 - الجزء 1

[الأصل الـ (٢٤): الإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح]

  ٣٥ - واجْتَنِبِ الإِقْدَامَ يا صَحِيْحُ ... ما ليسَ يُؤْمَنْ قُبْحُهُ قَبِيْحُ

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٢٤) وهو: (الإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح):

  من فروع هذه القاعدة: ما نص عليه أهل المذهب الشريف في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث جعلوا من شروط وجوبهما أن يعلم الآمر الناهي أن الذي يأمر به معروف حسن والذي ينهى عنه منكر قبيح وإلا لم يأمن أن يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن.

  فإن لم يحصل إلا ظن لم يجب اتفاقاً، وهل يحسن؟ المقرر للمذهب أنه لا يحسن مع الظن فقط دون العلم إذِ الإقدام على ما لم يؤمن قبحه قبيح⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٢٥): إذا تعارضت مفسدة ومصلحة وجب توقي المفسدة]

  ٣٦ - وإنْ ترى مفسَدةً ومصْلَحَهْ ... قد عارضتها مثلَهَا أوْ راجِحَهْ

  ٣٧ - فالواجبُ التوقِّيْ للمفاسدِ ... تحوز أسنى الحظِّ والمحامد

  هذان قد تضمنا الأصل الـ (٢٥) وهو: (إذا تعارضت مفسدة ومصلحة راجحة أو مساوية وجب توقي المفسدة):


(١) انظر شرح الأزهار ص ٥٨٣/ ج ٤/ ط ١.