الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (45): إذا التبس موت الشخص وحياته فالأصل الحياة]

صفحة 62 - الجزء 1

  من العقول ولم يفصل⁣(⁣١)، وقال تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ}⁣[البقرة: ٢٩]، فمهما لم يكن في ذلك مضرة عاجلة أو آجلة ولم يتعلق به ملك أو حق كمن أراد من المسلمين أن يحيي أرضاً لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا ذمي ولا تعلق بها حق جاز ذلك له.

  أما الأصل في الحيوانات فالحظر لأن إيلامها من دون مسوغ شرعي لا يباح إلا ما نقله الشرع عن حكم العقل كجواز ذبح الأنعام.

[الأصل الـ (٤٥): إذا التبس موت الشخص وحياته فالأصل الحياة]

  ٦١ - واللّبْس في الحياة والوفاةِ ... فاحْكُمْ بأنّ الأصل في الحيَاة

  في هذا معنى الأصل الـ (٤٥) وهو: (إذا التبس موت الشخص وحياته فالأصل الحياة):

  ومن فروعه: ما ذكره أهل المذهب في كتاب النكاح عند الكلام على امرأة المفقود والغريق أنه يحرم نكاحها لغيره قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي وهو مائة وعشرون سنة من يوم مولده⁣(⁣٢).


(١) شرح الأساس ج ١ ص ٥٤.

(٢) شرح الأزهار ج ٤ ص ٤٨.