الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (51): ما ثبتت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله]

صفحة 67 - الجزء 1

  هي الذكر لم تحرم عليه البنت لأنها تكون أجنبية⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٥١): ما ثبتت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله]

  ٦٨ - على ما ثبتَتْ يَدُ الكبير ... فمثلهُ يثبتُ للصَّغِير

  هذا إشارة إلى الأصل الـ (٥١) وهو: (كل ما ثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله، يد الكبير ثابتة على نفسه ما لم يسلب الاختيار):

  ومن فروعه: ما ذكره في الأزهار وشرحه وهو: أن اللقيط إذا أخذ من دار الإسلام فهو حر أمانة في يد الملتقط هو وما في يده لا يكون لقطة بل يحكم في الظاهر أنه له، نحو أن يكون عليه ثياب أو معه أو تحته أو يكون معه دنانير أو دراهم في كُمِّه، أو دابة يقودها أو راكب عليها.

  قال الإمام أبو طالب #: والأصل فيه أن كل ما جاز أن تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله ... إلخ⁣(⁣٢).

[الأصل الـ (٥٢): من صح منه فعل شيء صح أن يوكل عنه من يفعله]

  ٦٩ - مَنْ صَحّ في الغالبِ فِعْلُ نفسِهِ ... يَصِحُّ بالتوكيل دونَ عكسِه


(١) انظر شرح الأزهار ص ٢٢٠/ ج ٢.

(٢) شرح الأزهار ص ٦٩/ ج ٤.