[الأصل الـ (68): إنشاءات السكران كالصحيح إلا البيع]
[الأصل الـ (٦٧): العلة في الربا اتفاق الجنس والتقدير]
  ٨٥ - وعلة الربا لدى البصير ... هي اتفاق الجنسِ والتقدير
  تضمن هذا معنى الأصل الـ (٦٧) وهو: (العلة في الربا اتفاق الجنس والتقدير):
  قال في شرح الأزهار ما لفظه: ثم اختلفوا ما العلة المعدية إلى الغير؛ فمذهب أهل البيت $ وأبي حنيفة أنها الاتفاق في الجنس والتقدير، وقال الشافعي: الاتفاق في الجنس والطعم، وقال مالك: الاتفاق في الجنس والاقتيات، فعلى هذا يحرم بيع المكيلات والموزونات بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد.
  ويدل على ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «بيعوا الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، والذرة بالذرة مثلاً بمثل يداً بيد» ذكره في الأحكام عن زيد بن علي #، عن أبيه عن جده عن علي #، عن النبي ÷(١).
[الأصل الـ (٦٨): إنشاءات السكران كالصحيح إلا البيع]
  الأصل الـ (٦٨) وهو: (إنشاآت السكران كالصحيح لعموم الأدلة كالحديث المروي في مجموع الإمام زيد بن علي عن أمير المؤمنين $ ولم يخرجوا إلا البيع وشبهه كالإجارة لتخصيص عموم الأدلة بقوله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}):
(١) انظر شرح الأزهار وحاشيته ص ٦٩، ٧٠/ ج ٣.