الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (111): كل عين تعلق بها حق للقابض فله حبسها]

صفحة 108 - الجزء 1

  في هذين إشارة إلى الأصل الـ (١١٠) وهو: (كل ما لا يعرف إلا من جهة الشخص فالقول قوله في حصوله فيما يرجع إليه لا فيما يرجع إلى غيره فلا بد من مصادقة ذلك الغير):

  يعني أن الشخص يُدَيَّن (أي يُصدَّق) فيما لا سبيل إلى معرفته إلا من جهته، ومن فروع هذا: ما ذكره أهل المذهب في كتاب الطلاق وهو أن ما أوقع من الطلاق على غير معين من الزوجات حيث قال لهن: إحداكن طالق وكان قصده واحدة معينة منهن فإنه يقع الطلاق عليها ويقبل قوله ظاهراً وباطناً لأنه أعرف بقصده ولا يعرف إلا من جهته، وهذا بيان الطرف الأول من هذا الأصل⁣(⁣١).

  وأما بيان الطرف الثاني فهو كمن طلق زوجة معينة من زوجاته ثم التبست بعد تعيينه لها فلا يقبل قوله في تعيينها بأنها التي كان أرادها بالطلاق بعد إقراره باللبس إلا أن تصادقه في ذلك⁣(⁣٢).

[الأصل الـ (١١١): كل عين تعلق بها حق للقابض فله حبسها]

  ١٣٣ - وكل عَيْنٍ قدْ تعلَّقَتْ بها ... حقوق قابضٍ إليه حبْسُهَا

  هذا إشارة إلى الأصل الـ (١١١) وهو: (كل عين تعلق بها حق للقابض فله حبسها كالبائع والفاسخ فلهما الحبس


(١) انظر التاج المذهب ج ٢/ ص ١٥٢.

(٢) المصدر السابق ص ١٥٤.