[الأصل الـ (113): الأصل براءة الذمة فيما لا يتيقن ثبوته]
[الأصل الـ (١١٣): الأصل براءة الذمة فيما لا يتيقن ثبوته]
  ١٣٦ - ما ليس في ثبوته يقِيْنُ ... فأصلُهُ بَرَاءةٌ تكونُ
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (١١٣) وهو: (الأصل براءة الذمة فيما لا يتيقن ثبوته):
  فروع هذه القاعدة كثيرة، منها ما ذكر في باب المضاربة وهو أن من كانت عنده مال مضاربة ثم أغفلها عند موته فلم يذكرها بنفي ولا إثبات حكم فيها بالتلف، أما لو كان إقراره بها قبيل الموت بوقت يسير لا يُجَوَّز فيه ردٌ ولا تلف فإن الظاهر البقاء إلى بعد الموت(١).
[الأصل الـ (١١٤): من أقر بنصيب أخذ به]
  ١٣٧ - وكل من أقرَّ للقريبِ ... مؤاخَذٌ بذلك النَّصِيْب
  هذا قد تضمن معنى الأصل الـ (١١٤) وهو: (من أقر بنصيب أخذ به):
  ومن فروع هذا ما إذا خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بثالث فيدفع المقر ثلث حصته وهو سدس المال للمقرّ به، فقد شارك المقَرُّ به المقِرَّ في الإرث بقدر ما ينقصه لو ثبت نسبه(٢).
(١) المصدر السابق ج ٣/ ص ٣٤٧.
(٢) شرح الأزهار ج ٤/ ص ١٦٤.