الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (116): يجب الطلب لحق الله في الميل ولحق الآدمي في البريد غالبا]

صفحة 111 - الجزء 1

[الأصل الـ (١١٥): لا يصح التبرع بحقوق الله]

  ١٣٨ - ولا يصحُّ بالحقِّ التبرُّعُ ... بغير إذنِ مَنْ عليهِ المرْجِعُ

  في هذا معى الأصل الـ (١١٥) وهو: (لا يصح التبرع بحقوق الله بل لا بد من إذن من هي عليه):

  معنى هذا أن التبرع - وهو: إخراج الغير عن غيره بدون أمر - لا يصح ما لم يأذن الذي عليه الحق، وحقوق الله المالية والبدنية هي كالزكوات والأعشار والفِطَر والأخماس والمظالم الملتبس أهلها والكفارات، وقد قال في الأزهار وشرحه عند ذكر الوصايا: وندبت الوصية من المعدم للمال في حال وصيته بأن يبره الإخوان إما بقضاء ديونه إن كان عليه دين لآدمي أو لله تعالى فيلحقه ثواب ما فُعِل لأجل وصيته فإن لم يوص لم يلحقه شيء⁣(⁣١).

[الأصل الـ (١١٦): يجب الطلب لحق الله في الميل ولحق الآدمي في البريد غالباً]

  ١٣٩ - واطلُب لِحَقِّ الله ميْلاً واجبا ... والآدميِّ في البريدِ غالِبَا

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (١١٦) وهو: (يجب الطلب لحق الله في الميل، ولحق الآدمي في البريد غالباً):

  من فروع الطرف الأول لهذا الأصل: مسألة العادم للماء فلا يجب عليه الطلب للماء إلا في الميل من الجهات الأربع، أي يغلب


(١) شرح الأزهار ج ٩ ص ٤٧٧.