الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

الأصل رقم (119): (كل ما لا وقت له معين فلا يتصف بأداء ولا قضاء كذوات الأسباب):

صفحة 115 - الجزء 1

الأصل رقم (١١٩): (كلُّ ما لا وقت له معين فلا يتصف بأداء ولا قضاء كذوات الأسباب):

  ذوات الأسباب مثل: صلاة الكسوف والخسوف والجنازة، فهي مشروعة عند حصول أسبابها وتفوت بفواتها ففي صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء فلا تصح بعده⁣(⁣١).

  ونص أهل المذهب أن صلاة الجنازة إذا فسدت تعاد قبل الدفن لا بعده فإن الميت لا ينبش من قبره لإعادة الصلاة عليه، ولا يصلى على القبر عندنا⁣(⁣٢).

الأصل الـ (١٢٠): (السكوتُ وإنْ طالَ ليس بإعراض):

  من فروع هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب في كتاب النكاح: أنه لا يشترط الفور في القبول وإنما يشترط أن يقع القبول قبل الإعراض، أي لا يتخلل بين الإيجاب والقبول من المتزوج أمرٌ يفهم من حاله أنه معرض عن القبول⁣(⁣٣).


(١) شرح الأزهار ص ٣٨٦/ ج ١/ ط ١.

(٢) المصدر السابق ص ٤٣٤/ ج ١.

(٣) انظر شرح الأزهار ص ١٣٢/ ج ٢.