الأصل رقم (119): (كل ما لا وقت له معين فلا يتصف بأداء ولا قضاء كذوات الأسباب):
الأصل رقم (١١٩): (كلُّ ما لا وقت له معين فلا يتصف بأداء ولا قضاء كذوات الأسباب):
  ذوات الأسباب مثل: صلاة الكسوف والخسوف والجنازة، فهي مشروعة عند حصول أسبابها وتفوت بفواتها ففي صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء فلا تصح بعده(١).
  ونص أهل المذهب أن صلاة الجنازة إذا فسدت تعاد قبل الدفن لا بعده فإن الميت لا ينبش من قبره لإعادة الصلاة عليه، ولا يصلى على القبر عندنا(٢).
الأصل الـ (١٢٠): (السكوتُ وإنْ طالَ ليس بإعراض):
  من فروع هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب في كتاب النكاح: أنه لا يشترط الفور في القبول وإنما يشترط أن يقع القبول قبل الإعراض، أي لا يتخلل بين الإيجاب والقبول من المتزوج أمرٌ يفهم من حاله أنه معرض عن القبول(٣).
(١) شرح الأزهار ص ٣٨٦/ ج ١/ ط ١.
(٢) المصدر السابق ص ٤٣٤/ ج ١.
(٣) انظر شرح الأزهار ص ١٣٢/ ج ٢.