الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (16): لا يكفي الظن فيما يمكن فيه العلم]

صفحة 38 - الجزء 1

  باستعمال الماء رافعاً لهذا الأصل حيث جعلوا حد القليل من الماء المتنجس: ما ظن المستعمل للماء استعمال النجاسة باستعماله⁣(⁣١).

[الأصل الـ (١٦): لا يكفي الظن فيما يمكن فيه العلم]

  ٢٣ - ما يمكنُ الوصولُ نحو العلمِ ... لم يكفِ فيه ظنُّنا بالحكمِ

  ٢٤ - أما الذي تحصيلُ علمه امتنعْ ... فالظنّ معمولٌ به لما شرعْ

  في هذين البيتين إشارة إلى الأصل الـ (١٦) وهو: (ما كان من الأحكام الشرعية يمكن الوصول إلى العلم به لم يكف الظن في تحصيله، وما كان فيما لا سبيل إلى تحصيل العلم فيه فالظن كاف معمول عليه للشاهد والحاكم):

  قال في البيان: فصلٌ الأحكام الشرعية على ضربين: أحدهما: لا يعمل فيه إلا باليقين وهو في مسائل، الأولى: في بيع المكيل والموزون بجنسه، ولا يكفي الظن بتساويهما بل يجب العلم به.

  الثانية: في النكاح فلا يجوز إلا بمن يعلم أنها حلال له في ظاهر الشرع.

  الثالثة: فيمن طلق واحدة من نسائه طلاقاً بائناً والتبست بغيرها فلا يجوز له التحري فيهن، وإن مات فليس لَهُنَّ التحري في العدة بل يلزم كل واحدة عدة الطلاق وعدة الوفاة.

  الرابعة: في الشهادة على ما يمكن حصول العلم به فلا تجوز


(١) انظر الأزهار وشرحه ص ٥٤/ ج ١.