[الأصل الـ (16): لا يكفي الظن فيما يمكن فيه العلم]
  باستعمال الماء رافعاً لهذا الأصل حيث جعلوا حد القليل من الماء المتنجس: ما ظن المستعمل للماء استعمال النجاسة باستعماله(١).
[الأصل الـ (١٦): لا يكفي الظن فيما يمكن فيه العلم]
  ٢٣ - ما يمكنُ الوصولُ نحو العلمِ ... لم يكفِ فيه ظنُّنا بالحكمِ
  ٢٤ - أما الذي تحصيلُ علمه امتنعْ ... فالظنّ معمولٌ به لما شرعْ
  في هذين البيتين إشارة إلى الأصل الـ (١٦) وهو: (ما كان من الأحكام الشرعية يمكن الوصول إلى العلم به لم يكف الظن في تحصيله، وما كان فيما لا سبيل إلى تحصيل العلم فيه فالظن كاف معمول عليه للشاهد والحاكم):
  قال في البيان: فصلٌ الأحكام الشرعية على ضربين: أحدهما: لا يعمل فيه إلا باليقين وهو في مسائل، الأولى: في بيع المكيل والموزون بجنسه، ولا يكفي الظن بتساويهما بل يجب العلم به.
  الثانية: في النكاح فلا يجوز إلا بمن يعلم أنها حلال له في ظاهر الشرع.
  الثالثة: فيمن طلق واحدة من نسائه طلاقاً بائناً والتبست بغيرها فلا يجوز له التحري فيهن، وإن مات فليس لَهُنَّ التحري في العدة بل يلزم كل واحدة عدة الطلاق وعدة الوفاة.
  الرابعة: في الشهادة على ما يمكن حصول العلم به فلا تجوز
(١) انظر الأزهار وشرحه ص ٥٤/ ج ١.