الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (26): ترك المصلحة العامة أقدم من الخاصة]

صفحة 47 - الجزء 1

  يتبين من هذه القاعدة أن المصلحة تنخرم عندما تعارضها مفسدة حتى وإن كانت المصلحة راجحة على المفسدة، وبالأَوْلى إذا كانت المفسدة هي الراجحة.

  ومن فروعها: ما نص عليه أهل المذهب فيمن غُصّ بلقمة فلم يجد ما يسوغها به إلا الخمر جاز له أن يسوغها به لأن هلاك النفس مفسدة راجحة على مصلحة حفظ العقل.

  وكمن خشي التلف من العطش جاز له سد رمقه من المسكر، وكذلك حِلّ الميتة للمضطر ونحو ذلك.

[الأصل الـ (٢٦): ترك المصلحة العامة أقدم من الخاصة]

  ٣٨ - تَرْكُ مصالِحِ العِبَادِ العامّهْ ... أقدمُ مِنْ تَرْكِ الخصُوصِ التامّهْ

  هذا فيه معنى الأصل رقم (٢٦) وهو: (ترك المصلحة العامة أقدم من الخاصة):

  لعل مما يبين هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب أن من أراد بناء مسجد في حق خاص كطريق لقوم معينين أو مفسح لقرية مخصوصة لم يصح إلا بإذن صاحب الحق⁣(⁣١).


(١) انظر شرح الأزهار ص ٤٨١/ ج ٣.