الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (28): ترك الواجب أهون من فعل المحظور]

صفحة 49 - الجزء 1

  فعله الأنبياء في دعائهم لمن أخبرهم الله تعالى بأنه لا يؤمن (وهو اختيار المذهب)⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٢٨): ترك الواجب أهون من فعل المحظور]

  ٤٠ - إنْ عارضَ الواجبُ للحرامِ ... فالتركُ أهون مِنَ الإقْدام

  يتضمن هذا معنى الأصل الـ (٢٨) وهو (إذا تعارض واجب ومحظور فترك الواجب أهون من فعل المحظور):

  ومن فروعه: ما نص عليه أهل المذهب في باب الصيام أن المرأة إذا خشيت على رضيعها أو جنينها ضرراً يلحقهما بسبب صيامها وجب عليها الإفطار، وكذا من لم يمكنه إنقاذ غريق إلا بأن يفطر أو يقطع الصلاة، وكذا من خشي على نفسه التلف إن صام وجب عليه الإفطار⁣(⁣٢).

[الأصل الـ (٢٩): خبر العدل معمول به في العبادات]

  ٤١ - وخَبَرُ العدْلِ هو المقبُولُ ... وفي العباداتِ به مَعْمُولُ

  فيه معنى الأصل الـ (٢٩) وهو: (خبر العدل معمول به في العبادات على كل حال):


(١) انظر البيان الشافي ص ٤٩٥/ ج ٢.

(٢) شرح الأزهار ص ٢٤.