الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (48): إذا تعارضت البينتان وأمكن استعمالهما لزم]

صفحة 64 - الجزء 1

  قد ثبت أن البينة على المدعي وهو من معه أخفى الأمرين، وأن القول للمنكر مع يمينه إن طُلِبت لأن معه أظهر الأمرين، لكن إذا لم يكن للمدعي بينة بل وُجِدت البينة للمنكر ففائدتها سقوط اليمين عنه.

  مثال ذلك: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه أمهرها أكثر من مهر المثل، وأنكر الزوج أنه زادها على مهر المثل - فإن القول قوله لأن الظاهر معه، وإذا لم يكن للزوجة بينة لزمته اليمين، لكن إذا كان لديه بينة سقطت عنه اليمين ولو كان الظاهر معه لأن الشهادة على التحقيق كفت عن اليمين⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٤٨): إذا تعارضت البينتان وأمكن استعمالهما لزم]

  ٦٤ - خارِجَة البيِّنتَين أرْجَحُ ... على مُعَارِضتِها وأصْلَحُ

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٤٨) وهو: (إذا تعارض البينتان وأمكن استعمالهما لزم وترجح الخارجة من البينتين ما لم تكن الداخلة مضيفة إلى سبب متقدم):

  إذا تنازع شخصان في شيء وكان مع كل واحد منهما بينة فإن بينة من الشيء في يده تكون داخلة وبينة الآخر خارجة فترجح


(١) انظر شرح الزهار ص ٣٥/ ج ٢.