الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (50): يحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين]

صفحة 66 - الجزء 1

  آخران على أنه كان وقت البيع مالكاً لها لم تصح هذه الشهادة لأنها مركبة⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٥٠): يحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين]

  ٦٦ - حَرِّمْ نكاحاً جَمَعَ الأُخْتَين ... ونحوهُنّ كُلّ أنثيَيْنِ

  ٦٧ - لو كان إحدّاهنّ صار ذَكَرَا ... ما جاز أن تنكح ذاك الآخَرَا

  تضمن هذان معنى الأصل الـ (٥٠) وهو: (يحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين):

  هذا عقد ضابط لمن يحرم الجمع بينهما ملكاً ونكاحاً وذلك كالأختين وكالعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها؛ لأنا لو قدَّرنا العمة ذكَراً لم يجز له نكاح ابنة أخيه، ولو قدّرنا أن البنت هي الذكر لم يجز له نكاح عمته.

  وقوله: من الطرفين - احتراز من أن يحرم أحدهما من طرف واحد فقط مثل زوجة الرجل وبنته من غير هذه الزوجة فإنه يجوز لشخص أن يتزوج بنت رجلٍ وامرأته غير أم البنت إن كانت قد بانت عنه بطلاق أو موت أو غيرهما؛ لأنا لو قدّرنا الذكر هو البنت حرمت عليه المرأة لأنها كانت زوجة أبيه، وإن قدّرنا المرأة


(١) انظر شرح الأزهار ص ٢٦/ ج ٤/ ط ١.