الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (77): الإباحة تبطل ببطلان عوضها]

صفحة 86 - الجزء 1

  روى الإمام الهادي # في الأحكام قال: بلغنا عن رسول الله ÷ أن عقبة بن الحارث أتاه فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فدخلت بها فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي، وقلت: يا رسول الله إني أخاف أن تكون كاذبة؛ فقال رسول الله ÷: «كيف به وقد قيل؟» ففارقها الرجل لما قال له رسول الله ÷ ما قال⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٧٧): الإباحة تبطل ببطلان عوضها]

  ٩٥ - كل إباحة أتت على غرض ... تبطل في الشرع ببطلان العوض

  في هذا معنى الأصل الـ (٧٧) وهو: (الإباحة تبطل ببطلان عوضها):

  مهما بطل عوض الإباحة وصار لا قيمة له فإنه يلزم رد ما أعطي في مقابله، ومن أمثلة ذلك: لو أن شخصاً باع شيئاً معيباً لا يساوي شيئاً مع ذلك العيب فإنه يجب رد جميع الثمن كالفرس إذا كان قد عقرها كلْبُ كَلِب⁣(⁣٢).

  وقد جعل أهل المذهب اختلال العقد وهو الإيجاب والقبول من أقسام البيع الباطل ولو حصلت المراضاة فإنها معاطاة لا توجب التمليك بل إباحة بعوض والإباحة تبطل ببطلان عوضها


(١) الأحكام ج ١/ ص ٤١١.

(٢) شرح الأزهار ج ٣/ ص ١٢١.