[الأصل الـ (77): الإباحة تبطل ببطلان عوضها]
  روى الإمام الهادي # في الأحكام قال: بلغنا عن رسول الله ÷ أن عقبة بن الحارث أتاه فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فدخلت بها فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي، وقلت: يا رسول الله إني أخاف أن تكون كاذبة؛ فقال رسول الله ÷: «كيف به وقد قيل؟» ففارقها الرجل لما قال له رسول الله ÷ ما قال(١).
[الأصل الـ (٧٧): الإباحة تبطل ببطلان عوضها]
  ٩٥ - كل إباحة أتت على غرض ... تبطل في الشرع ببطلان العوض
  في هذا معنى الأصل الـ (٧٧) وهو: (الإباحة تبطل ببطلان عوضها):
  مهما بطل عوض الإباحة وصار لا قيمة له فإنه يلزم رد ما أعطي في مقابله، ومن أمثلة ذلك: لو أن شخصاً باع شيئاً معيباً لا يساوي شيئاً مع ذلك العيب فإنه يجب رد جميع الثمن كالفرس إذا كان قد عقرها كلْبُ كَلِب(٢).
  وقد جعل أهل المذهب اختلال العقد وهو الإيجاب والقبول من أقسام البيع الباطل ولو حصلت المراضاة فإنها معاطاة لا توجب التمليك بل إباحة بعوض والإباحة تبطل ببطلان عوضها
(١) الأحكام ج ١/ ص ٤١١.
(٢) شرح الأزهار ج ٣/ ص ١٢١.