تنبيه: [الأمور التي يعرف بها حكم فعل النبي ÷]:
  واعلم أن الاختلاف ليس في اعتبار معرفة الوجه وعدمه، فإنه لا بد منه عند الجميع، وإنما الخلاف في كيفية عرفانه، فافهم.
تنبيه: [الأمور التي يعرف بها حكم فعل النبي ÷]:
  إن قلتَ: وبمَ يعرف حكم فعله ÷ فيلزمنا اتّباعه فيه على الوجه الذي فعله؟
  قلت: يعرف بأمور خمسة ذكرها أصحابنا:
  الأول: بالضرورة من قصده(١)، حيث يعرف(٢) بقرائن الأحوال عند المشاهدة له؛ إذ قد يحصل الضروري(٣) عند الأمارات، فيجب على المشاهد(٤) والمنقول إليه بتواتر أو غيره اتِّباعه(٥) فيه.
  الثاني: بنصِّه عليه، نحو أن يقول: هذا الفعل واجب أو نفل أو مباح.
  الثالث: بوقوعه(٦) امتثالاً لدال على وجوب أو ندب أو إباحة، مثاله: إقامة الحد على الزاني والقاذف، ونحو ذلك، فإنا نعلم أن ذلك و اجب؛ إذ هو امتثال لأمر الله تعالى بإقامة الحد. وكأن يقتنص الصيد بعد الإحلال من الإحرام، فيعلم أن ذلك مباح؛ إذ هو امتثال لإباحة الصيد بقوله(٧) تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة ٢]. وكأن يتصدق # أو يشتغل بالصلاة، فَيُعلم أن ذلك مندوب؛ إذ هو امتثال لِمَا دلَّ عليه الدليل من الندب إلى الصدقة والصلاة.
(١) لفظ القسطاس: وقد يعرف حكم فعله الذي أوقعه عليه من وجوب وندب وإباحة بالإضطرار المتولد عن قرائن أحواله في قصده، فإن مقاصد المتكلم قد تعلم عن القرائن ضرورة.
(٢) في (ج) يعرف.
(٣) في (ب): «الضرورة».
(٤) في (أ): «المشاهدة».
(٥) أي: ما عرفه المشاهد من قصده ضرورة وجب عليه اتّباعه، وكذا المنقول إليه نقلاً صحيحاً متواتراً أو غيره.
(٦) في (ب): «بوقوعه».
(٧) في (ب): «لقوله»، وفي (أ): «كقوله».