تنبيه: [الأمور التي يعرف بها حكم فعل النبي ÷]:
  الرابع: أن يكون بياناً لخطاب يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، مثاله، أن يقول #: إن الله تعالى أوجب عليكم و اجباً عند الزوال، أو ندبكم إلى شيء، أو أباحه في ذلك الوقت، ثم يفعل ÷ فعلاً عقيب(١) الزوال، ولم يتقدم لنا بيان لذلك الذي أُوجب علينا أو نُدِبْنا إليه أو أُبيح لنا عند الزوال، فنعلم(٢) بذلك أن فعله ÷ واجب أو مندوب أو مباح.
  قال في الفصول: وكذا يُعرف حكم فعله ÷ بالتسوية بينه وبين ما عُلم وجهه(٣).
  وهذه المعرفات الأربعة تعم أنواع الفعل الثلاثة(٤).
  الخامس: خاص لكل واحد منها، فيخص الوجوب أمارات(٥)، نحو: كونه(٦) محظوراً عقلاً وشرعاً لو لم يجب، كالحد(٧). أو شرعاً، كزيادة ركعة عمداً في مكتوبة(٨). أو استحقاق الذم على تركه(٩).
  ويخص الندب كونه مما له صفة زائدة على حسنه(١٠)، ولا دليل على وجوبه(١١)،
(١) «عقيب». نخ.
(٢) في (ب): «فيعلم».
(٣) نحو أن يفعل فعلاً ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني، وذلك الفعل قد عُلمت وجهه من وجوب أو ندب أو إباحة.
(٤) أي: الوجوب والندب والإباحة. هامش (أ).
(٥) في (ج): «أمارته».
(٦) أي: الفعل.
(٧) نحو: قطع يد السارق، ومثل الحد: الختان، فإنهما لو لم يكونا واجبين لكانا محظورين؛ إذ فيهما إيلام الغير، وهو محظور عقلاً وشرعاً.
(٨) أي: في صلاة مكتوبة بعد أن كان قد تقرر أن ذلك فعل كثير يفسد الصلاة، فلو لم يكن واجباً لكان محظوراً شرعاً، وهو لا يجوز عليه، سيما فيما يتعلق بالتبليغ.
(٩) أي: ومن أمارات الوجوب: استحقاق الذم على تركه، وهذا نحو قضاء الصلاة عن صلاة واجبة.
(١٠) ليخرج المباح.
(١١) ليخرج الواجب.