الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه: [الأمور التي يعرف بها حكم فعل النبي ÷]:

صفحة 127 - الجزء 1

  الرابع: أن يكون بياناً لخطاب يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، مثاله، أن يقول #: إن الله تعالى أوجب عليكم و اجباً عند الزوال، أو ندبكم إلى شيء، أو أباحه في ذلك الوقت، ثم يفعل ÷ فعلاً عقيب⁣(⁣١) الزوال، ولم يتقدم لنا بيان لذلك الذي أُوجب علينا أو نُدِبْنا إليه أو أُبيح لنا عند الزوال، فنعلم⁣(⁣٢) بذلك أن فعله ÷ واجب أو مندوب أو مباح.

  قال في الفصول: وكذا يُعرف حكم فعله ÷ بالتسوية بينه وبين ما عُلم وجهه⁣(⁣٣).

  وهذه المعرفات الأربعة تعم أنواع الفعل الثلاثة⁣(⁣٤).

  الخامس: خاص لكل واحد منها، فيخص الوجوب أمارات⁣(⁣٥)، نحو: كونه⁣(⁣٦) محظوراً عقلاً وشرعاً لو لم يجب، كالحد⁣(⁣٧). أو شرعاً، كزيادة ركعة عمداً في مكتوبة⁣(⁣٨). أو استحقاق الذم على تركه⁣(⁣٩).

  ويخص الندب كونه مما له صفة زائدة على حسنه⁣(⁣١٠)، ولا دليل على وجوبه⁣(⁣١١)،


(١) «عقيب». نخ.

(٢) في (ب): «فيعلم».

(٣) نحو أن يفعل فعلاً ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني، وذلك الفعل قد عُلمت وجهه من وجوب أو ندب أو إباحة.

(٤) أي: الوجوب والندب والإباحة. هامش (أ).

(٥) في (ج): «أمارته».

(٦) أي: الفعل.

(٧) نحو: قطع يد السارق، ومثل الحد: الختان، فإنهما لو لم يكونا واجبين لكانا محظورين؛ إذ فيهما إيلام الغير، وهو محظور عقلاً وشرعاً.

(٨) أي: في صلاة مكتوبة بعد أن كان قد تقرر أن ذلك فعل كثير يفسد الصلاة، فلو لم يكن واجباً لكان محظوراً شرعاً، وهو لا يجوز عليه، سيما فيما يتعلق بالتبليغ.

(٩) أي: ومن أمارات الوجوب: استحقاق الذم على تركه، وهذا نحو قضاء الصلاة عن صلاة واجبة.

(١٠) ليخرج المباح.

(١١) ليخرج الواجب.