الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [ترك النبي ÷ لما أمر به]:

صفحة 128 - الجزء 1

  وإخلاله به بعد المدوامة على فعله من غير نسخ⁣(⁣١)، واستحقاق المدح على فعله، دون الذم على تركه.

  ويخص الإباحة مجرد الحُسْن، كالفعل اليسير في الصلاة بعد تحريم الكثير.

مسألة: [ترك النبي ÷ لما أمر به]:

  (وتركه ÷ لما كان أمر به) أو فعله (ينفي الوجوب) عنه وعنا؛ إذ لو كان واجباً لم يُخِلَّ به، ولا يجب علينا؛ لأنه قد استباح الترك فكان لنا كذلك، وذلك نحو ما رُوي أنه ÷ لم يُقسِّم أراضي خيبر بين الغانمين؛ فلا يجب على الإمام، اللهم إلا أن يدل دليل على اختصاصه به دون أمته كان نسخا في حقه دونهم، كتركه للقسم بين نسائه ÷.

  ومثل ما ذكرنا في ترك الفعل ذكره في الجوهرة⁣(⁣٢) والفصول أيضاً، وجعله الثانية من صور⁣(⁣٣) الترك، وقال⁣(⁣٤) في الرابعة: تركه لشيء من الفروض يدل على نَسْخِهِ في حقه، لا في حق غيره، إلا أن يتركه الغير مع علمه وتقريره.

  قلت: هذا يخالف ما تقرر؛ إذ الفروض اللازمة إما من فعل أو أمر، فما ترك من الفعل فقد صرح هو⁣(⁣٥) في الصورة الثانية من صور الترك - أنه يدل على عدم وجوبه عليه وعلى أمته.

  وأما تركه الواجب بالأمر فصرّح الإمام المهدي # بمثل ما ذكره المصنف، أعني أنه يدل على عدم الوجوب كذلك. قال القاضي عبدالله: وهذا مبني على أنه لا يجوز عليه ÷ الصغائر إلا خُفْية. والترك المذكور ينفي الندب أيضاً،


(١) فتكون مداومته # دليلاً على أنه طاعة، وإخلاله من غير نسخ دليلاً على عدم الوجوب.

(٢) في (ج): «وفي».

(٣) في (أ): «صورة».

(٤) أي: في الفصول.

(٥) أي: صاحب الفصول.