[فعل النبي ÷ لما نهى عنه]:
  فلو ترك القنوت في الفجر، ولم يكن لأجل سهو، ولا لأجل كونه غير مفروض - علمنا أن الأمر به على جهة النفل قد ارتفع.
[فعل النبي ÷ لما نهى عنه]:
  (وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة)(١) في حقه وحقنا؛ إذ لو كان محظوراً لَمَا فَعَله؛ إذ لا يجوز ذلك في حقه كما تقدم، فلما استباحه كان لنا كذلك. وأما تركه للنكير على فاعل ما قد نهى عنه فذلك من باب التقرير، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة: [تقرير النبي ÷:
  قد عرفنا فعله ÷ (وأما التقرير فإذا علم ÷ بفعل(٢) من غيره) أو قول(٣) وهو مكلف مسلم، ثم سكت (ولم ينكره، وهو قادر(٤) على إنكاره) لا إذا لم يكن قادراً فلا تأثير للسكوت؛ لجواز إنكاره عند حصول القدرة، (و) هذا الفعل (ليس كمضي(٥) كافر إلى كنيسة) إذ لو كان كذلك لم يكن لسكوته أثر بالاتفاق؛ إذ من شرط التقرير أن لا يكون المُقَرُّ كافراً كما سبق(٦) (ولا أنكره) أي: ذلك الفعل (غيره) ÷؛ إذ لو أنكره أحد ممن كان بحضرته، أو لم يكن(٧)،
(١) فلو نهى عن قتل القَمْل في الصلاة، أو إلقاء النخامة في المسجد، ثم فعل لا لعذر - اقتضى فعله الإباحة. شفاء غليل السائل.
(٢) لو قال: «بأمر» لكان أخصر وأشمل، ولما احتاج الشارح أن يقول: «أو قول» لأن الأمر يشملهما.
(٣) بأن يصدر في حضرته أو في عصره ونقل إليه نقلاً أفاد العلم. هامش كاشف لقمان.
(٤) أي: على النطق بالإنكار. وقال الجلال: لا حاجة إلى التقييد بكونه قادراً؛ لأن المراد بالإنكار تقبيح الفعل، وهو مقدور دائماً.
(٥) مما عُلم أنه منكر له، وترك إنكاره في الحال لعلمه أنه عُلم منه ذلك الإنكار، وبأن الإنكار لا ينفع في الحال. الدراري المضيئة.
(٦) في شروط الاستدلال بالتقرير. هامش (ب).
(٧) أي: لم يكن الإنكار في حال حضرة الرسول ÷.