الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

الدليل الثاني: السنة

صفحة 135 - الجزء 1

  فالقول: إن خصّه⁣(⁣١) نحو: «استقبال القبلة مُحرَّم عليّ دونكم» وتأخر فلا تعارض، وإن تقدم امتنع؛ لأن النسخ قبل التمكن غير جائز، كما سيأتي، أو على سبيل المعصية، وهي ممتنعة، خلافاً للأشعرية⁣(⁣٢)، هكذا في الفصول وغيره.

  قال الإمام المهدي # في المنهاج⁣(⁣٣) في هذه الصورة: فلو تقدم التحريم على الفعل كان الفعل ناسخاً له قطعاً، لكن لا بد من تراخيه عندنا.

  قلت⁣(⁣٤): يعني قدراً يمكن فيه ترك الفعل. ولعل ما ذكره في الفصول مبني على عدم التراخي⁣(⁣٥)، مثل: أن يقول: «لا يجوز لي أن أفعل كذا في وقت كذا»، ثم يفعله فيه، فالفعل ناسخ عند الأشاعرة، وعندنا أنه ممتنع. وهكذا في الصور⁣(⁣٦) الآتية اللآتي خالفت فيها الأشاعرة، فافهم، وقس على هذا مُوفَّقاً إن شاء الله تعالى.

  وإن⁣(⁣٧) جُهِل فالمختار: القول؛ لما قدمنا. وقيل: الفعل. وقيل: الوقف.

  وإن خص الأمة نحو: «استقبال القبلة محرم عليكم دوني» فلا تعارض⁣(⁣٨)، تقدم الفعل أو تأخر أو جُهل.

  وإن عمَّه وعمَّهم: فإن كان بطريق التنصيص - بأن يقول: «محرم عليَّ وعليكم» وتأخر⁣(⁣٩) - فلا تعارض، لا في حقه؛ لاحتمال كون فعله السابق


(١) أي: إذا كان القول خاصًّا بالنبي ÷.

(٢) في أنه يجوز النسخ قبل إمكان العمل. هامش (أ).

(٣) انظر ص ٥٧٥ الطبعة الأولى.

(٤) هذا من كلام المؤلف وليس من كلام المهدي #.

(٥) أي: مبني على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. قسطاس.

(٦) في (أ) الصورة.

(٧) في (ب) فإن.

(٨) أي: بين الفعل والقول؛ إذ الفرض عدو وجوب التأسي، فلا تعلق للفعل بالأمة.

(٩) أي: القول.