[كيفية نقل الصحابي وذكره للحكم]
  لأن الظاهر في الصحابي المجالس السماع؛ فوجب(١) العمل بهذا الظاهر، وهو الحمل على أنه سمعه.
  فأما قول التابعي: أمرنا رسول الله ÷ فمرسل(٢).
  الرابعة: إذا قال: أُمِرْنا بكذا، أو نُهْيَنا عن كذا، أو أُوجب، أو حُرِّم، أو نحوها مما ورد بصيغة ما لم يُسمَّ فاعله، فعند أئمتنا $، والجمهور أنه حجة من نوع المرفوع المسند؛ لظهوره في أنه ÷ هو الآمر والناهي؛ ولأن الصحابة يوردون مثل هذا احتجاجاً على السامع، وإلزاماً له، ولا يلزم ذلك إلا حيث صدر من النبي ÷. وعند بعض الحنفية، والمحدثين: أنه ليس بحجة؛ لاحتماله ما تقدم، وأن(٣) يكون غير النبي ÷ من أكابر الصحابة.
  وأجيب بأن فيه بعداً، أما الكتاب(٤) فأوامره ظاهرة لا تستفاد من جهة الصحابي، وأما الصحابة فالعادة تقضي بأن الرئيس هو الآمر، لا بعض ولاته، وفي التابعي وجهان(٥).
  الخامسة: إذا قال: من السنة كذا(٦)، أو السنة جارية بكذا، فعند أئمتنا $، والجمهور: أنه حجة؛ لظهوره في أن المراد سنة الرسول ÷.
  وعند الكرخي، والصيرفي ليس بحجة؛ إذ قد يريدون سنة الخلفاء.
  قلنا: هم يذكرونه على وجه الحجة، وليس سنة الخلفاء كذلك؛ بدليل أنهم إذا أرادوا سنة الخلفاء قيَّدوا اللفظ بذلك.
(١) لأن احتمال أنه نقل إليه بعيد لايدفع الظهور.
(٢) لعدم احتمال السماع. الدراري المضيئة.
(٣) أي: ولاحتماله أن يكون الآمر من أكابر الصحابة وليس النبي ÷
(٤) هذا جواب على من يقول: يحتمل أن الآمر الكتاب، ولم يتقدم من الشارح ذكر ذلك.
(٥) أي: إذا قال التابعي: أمرنا بكذا، فيحتمل أن الآمر النبي ÷، ويحتمل أن الآمر الصحابي. الدراري المضيئة.
(٦) كقول الإمام علي كرم الله وجهه: من السنة ألا يقتل الحر بالعبد.