الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

فائدة:

صفحة 239 - الجزء 1

  الأمة النية في الوضوء، ولا يجعل الصوم من شرط الاعتكاف، ولا يوجب الباقون في الوضوء نية، ويجعلون الصوم شرطاً في الاعتكاف - ففي إحداث قول ثالث إطلاقان وتفصيل، الإطلاق الأول لأكثر أئمتنا $ والجمهور: أن ذلك لا يجوز مطلقاً⁣(⁣١)، وهو أحد قولي المؤيد بالله #.

  الثاني للظاهرية: أنه يجوز مطلقاً، وهو أحد قولي المؤيد بالله #، وظاهر قول أبي العباس #.

  [و] التفصيل للمنصور بالله #، وأبي الحسين، والشيخ الحسن⁣(⁣٢)، والمتأخرين، وهو أنه إذا اختلفت الأمة على قولين (جاز إحداث قول ثالث ما لم يرفع) القولين (الأولين) إذ لا مانع إن لم يرفعهما فجاز، وإذا رفعهما كان خَرْقاً للإجماع فلم يَجُز.

  ويوضحه مثال، وهو أنه لو قال بعضهم: «لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب»، وقال آخرون: «يقتل، ويصح»، فلو جاء ثالث وقال: «يقتل، ولا يصح»، أو «لا يقتل ويصح» لم يكن ممتنعاً بالاتفاق؛ لأنهما مسألتان خالف في إحداهما بعضاً⁣(⁣٣)، وإنما الممنوع مخالفة الكل فيما اتفقوا عليه.

  ومثال ما يرفعهما: القول بحرمان الجدِّ مع الأخ؛ لأنه قيل: يُسقِط⁣(⁣٤) الأخَ ويأخذ المال، وقيل: يقاسمه، فالحرمان ثالث رافع للاتفاق على التوريث⁣(⁣٥). وكمسألة البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً، فقيل: الوطء يمنع الرد، وقيل: بل يردها مع أرش النقصان، وهو تفاوت قيمتها بكراً وثيباً،


(١) أي: سواء كان الثالث رافعاً للقولين الأولين أم لا.

(٢) الرصاص.

(٣) وفي الأخرى بعضاً. الدراري المضيئة.

(٤) أي: الجد قياساً على الأب.

(٥) لأن القول بأن المال للأخ دون الجد لم يقل به أحد منهم؛ لأنهم قد أجمعوا على أنه لا بد للجد من تناول بعض المال أو مجموعة.