[الدليل الرابع القياس]
  الإجماع القاطع. وجعلهما الإمام المهدي # دليلاً واحداً، والظاهر خلافه.
  نعم، يتضح لك ما ادعي من إجماعهم في مسائل:
  منها: مسألة الجد، فإن المروي عن أبي بكر وابن عباس أنه يُسقط الإخوة، قياساً على ابن الابن، فكما أن ابن الابن بمنزلة الابن في جميع الأحوال عند عدم الابن كذلك الجد يكون بمنزلة الأب في ذلك عند عدم الأب. وعند أمير المؤمنين # أنه يقاسمهم ما لم تنقصهُ المقاسمة عن السدس؛ لأن له ولادة، لكن بواسطة، فأشبه الجدة. وعند ابن مسعود، وزيد ابن ثابت أنه يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، قياساً على الأم، بجامع أن له ولادة؛ فله الثلث، كما أن لها الثلث.
  ومنها: أن أبا بكر ورَّث أم الأم دون أم الأب فقيل له: تركتَ التي لو كانت هي الميتة وَرِثَ(١) جميع ما تركت؛ لأن ابن الابن عصبة، وابن البنت لا يرث. وحاصله: أن هذه أقرب فهي أحق بالإرث، فرجع إلى التشريك بينهما في السدس.
  ومنها: أن عمر ورّث المبتوتة في مرض الموت بالرأي(٢).
  ومنها: أن عمر شكَّ في قَتْلِ الجماعة بالواحد، فقال له علي #: أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟ فقال(٣): نعم، فقال(٤): فكذا هاهنا. فرجع إلى قول علي # وحكم بالقتل. ونظائر ذلك كثيرة، وليس هذا موضع استيفائها؛ إذ هومحل تعليم، وهذا القدر كافٍ.
  واعلم أن هذا الدليل(٥) يُبطل قول من منعه(٦) من جهة العقل؛ إذ لو كان كذلك لم يقع، وأيضاً لو قال الشارع: إذا وجدت مشاركة فرع لأصل في علة
(١) يريد ابن الابن. مرقاة السيد داود ص ٣٩٧.
(٢) قال في القسطاس: والرأي إذا أطلق فُهم منه القياس والاجتهاد.
(٣) في (ج): «قال».
(٤) في (ج): «قال».
(٥) أي: إجماع الصحابة. هامش (ج).
(٦) أي: القياس. هامش (ج).