مسألة: [شروط الفرع]:
  الحكم؛ لعدم مشاركته له في العلة، وإن بطلت فيمنع(١) حكم الأصل ويقول: يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع. وحاصله: أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن عدم العلة في الفرع - كما لو كانت(٢) هي الجهالة - أو منع الحكم في الأصل، كما لو كانت العلة كونه عبداً، وعلى التقديرين فلا يتم القياس.
  ومثال الثاني: أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح: تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة - وهي كونه تعليقاً - مفقودة في الأصل، فإن قولَه: «زينب التي أتزوجها طالق» تنجيزٌ لا تعليقٌ، فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق [به] لعدم الجامع، وإلا منع حكم الأصل، وهو عدم الوقوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز، فلو كان تعليقاً لقلت به.
  وحاصله: أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع علة الأصل - كما لو لم يكن التعليق ثابتاً فيه - أو منع حكم الأصل، كما إذا كان ثابتاً، وعلى التقديرين لا يتم القياس. فهذه الشروط المعتبرة في حكم الأصل. وغير المعتبرة(٣) تقدمت.
مسألة: [شروط الفرع]:
  (وشروط الفرع) الصحيحة خمسة:
  الأول: (مساواة أصله في علته) إما في عينها(٤)، كما قيس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المُطربة، وهي بعينها موجودة في النبيذ. وإما في جنسِها،
(١) في (ب): «فيمتنع».
(٢) في الأصل.
(٣) مثل اشتراط ثبوت حكم الأصل بدليل قطعي، واشتراط الإجماع على حكم الأصل أو اتفاق الخصمين عليه. ونحو اشتراط الإجماع على تعليله وثبوت النص على عين تلك العلة.
(٤) والمراد بالعينية: المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلا بالعدد.